نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 286
الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويطي فليكن هو الصحيح وأما تقديم يومين فقال الماوردي إن اليوم الأول ليس وقتا لجميعها إجماعا وهل له في اليوم الثاني رمي ما فاته في الأول قبل الزوال إذا قلنا بالأداء الأصح الجواز وإن قلنا بالقضاء فأولى ويجب الترتيب بين الرمي المتروك وبين رمي التدارك في أظهر القولين وإذا قلنا بالأداء في حق غير المعذور ففي الرعاء والسقاة أولى وإلا فوجهان وكذلك إذا قلنا لا يجب الترتيب على غيرهم فعليهم وجهان والخلاف في وجوب التشريق أطلقه ولعله مخصوص برمي أيام التشريق أما رمي يوم النحر فنص الشافعي أنه إذا ذكره في أيام آخر أيام التشريق أجزأ عنه رميه ولا إعادة عليه ولم أر في كلام الأصحاب تصريحا بذلك فلو رمى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرميها أمرا أجزأ إن لم يوجب الترتيب وإلا فالأصح الإجزاء أيضا ويقع عن القضاء والثاني لا يجزئه أصلا وقال المتولي لما تكلم في الأداء والقضاء قال فيه طريقان أحدهما أنه على سبيل القضاء بدليل أنه لا يجوز له تأخير الرمي إلى اليوم الثاني إلا بعذر كما لا يجوز له تأخير الصلاة إلى وقت صلاة أخرى إلا بعذر إلا أن القضاء يختص بزمان مخصوص وهو بقية أيام التشريق والثاني أداء لأن الوقوف لا يقضي والرمي تابع له وكان ملحقا به ولكن تجعل الأيام كالشئ الواحد ونظير المسألة إذا شهد برؤية الهلال بعد الزوال يوم الثلاثين من رمضان يصلي من الغد العيد وهل هو أداء أو قضاء وهذا الذي قاله المتولي من تعليل قول القضاة بأنه لا يجوز مخالف لما قاله الفوراني . * ( مسألة في المناسك ) * قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم هذا مختصر في المناسك إذا بلغ الميقات وأراد الرحيل منه اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتي الإحرام ثم يحرم حين يسير يقول بقلبه ولسانه نويت الإحرام بالحج وأحرمت به لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر في طريقه من التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستر رأسه بشيء يعد ساترا ولا يرتدي بشيء يحيط به أو بعضو منه فإن كانت امرأة جاز ستر ما سوى وجهها وكفيها ولا يمس
286
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 286