نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 285
الأول من أيام التشريق ويتركوا الثاني وينفروا في الثالث فيرموا اليومين ثم لهم أن ينفروا فيه مع الناس على الأصح فلو لم ينفروا بل رجعوا إلى الرعي ناوين النفر وأقاموا بمنى رموا النفر الآخر بعد الزوال فإن غابت الشمس قبل أن يرموا أراقوا دما وإن شاء الرعاة أن يرعوا نهارا ويرموا ليلا جاز نص عليه في الإملاء وهل لهم ترك يومين متواليين بأن ينفروا يوم النحر ويرموا في الثالث عن الثلاثة قال البغوي والرافعي وقطع ابن داود في شرح المختصر بالجواز وكلام الماوردي قريب منه والذي ينبغي أن يكون حكم الرعاء في ذلك كغيرهم على ما سيأتي فإن الرخصة لهم إنما وردت في يوم والبغوي إنما منع من ترك يومين لاعتقاده أنه قضاء وأما الرافعي فكان يجب أن ينبه على الخلاف في غيرهم ويكون الصحيح على مقتضى تصحيحه الجواز ولو غربت الشمس والرعاء بمنى لم يجز لهم النفر بخلاف السقاة هذا حكم المعذور وأما غير المعذور فالمبيت في حقهم يتعين ولهم النفر الأول إلا أن يتركوا المبيت ليلتي اليومين الأولين ورموا في الثاني وأرادوا النفر لم يمكنوا لأنهم لا عذر لهم ولا أتوا بمعظم الرمي فيمكنوا حتى يرموا الثالث ولو باتوا الليالي كلها ولكن أخروا رمي يوم أو يومين فإن خرجت أيام التشريق فات وإلا فإن كان ناسيا رمى متى ذكر ليلا أو نهارا نص عليه ونص في الإملاء على قولين إن كل جمرة في يومها فإذا غربت الشمس ولم يرم أراق دما وأصحهما عنده أن آخرها آخر أيام التشريق فلا تفوت منها واحدة فوتا يجب به دم حتى تنقضي أيام التشريق وكذلك قال الأصحاب الأصح أنه يتدارك والأصح عند الأكثرين أنه إذا سوى كان التأخير عمدا أم سهوا هذا في رمي أيام التشريق أما رمي يوم النحر فالأصح أنه كذلك وقيل لا يتدارك قطعا فعلى هذا ينقضي بغروب الشمس يوم النحر وقيل يمتد تلك الليلة فإن قلنا قضاء فالتوزيع على الأيام مستحق وإن قلنا أداء فمستحب صرح به الغزالي وشرحه الرافعي بمعنى أن حكمه أيام منى في حكم الوقت الواحد وكل يوم للوقت المأمور به وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات ومقتضى هذا أنه يجوز تأخير رمي اليومين إلى الثالث بعذر وغير عذر ويوافقه استدلال الماوردي كذلك بالأضاحي وما قدمناه عن ابن داود في الرعاء وصرح الفوراني في غيرهم بجواز تأخير يوم لعذر وهو بعيد لأنه ليس لجواز التأخير مستند من جهة الشارع وإذا قلنا بأن رمي يوم النحر يتدارك أداء وهو الصحيح كغيره فهل يجوز أيضا لم أر من صرح به وأما تقديم يوم إلى يوم يجوزه الفوراني على قول الأداء ونقله
285
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 285