responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 263


أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز قال البخاري لم يدرك عليا واختلف العلماء في القدرة على الحج وهي الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فزعم قوم أنه من قدر على الوصول إلى البيت راكبا أو راجلا مع السبيل الآمنة المسلوكة فهو مستطيع وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وغيره وقال آخرون الاستطاعة الزاد والراحلة وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة رواه الترمذي وابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع إليه سبيلا رواه ابن ماجة وفيه عن أنس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم وقال الحافظ المقدسي في حديث أنس ولا أرى ببعض طرقه بأسا وأما خلاص من لم يحج من هذه الأمم فقد اختلف الناس هل يجب على الفور أو التراخي إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخره وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون هو على الفور وقد روي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة بألفاظ مختلفة فإن قلنا بوجوبه على الفور فمؤخره يعصي بالتأخير عن أول وقت الإمكان وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فقال ابن عباس أي من زعم أن الحج ليس بفرض وقال قوم المعنى من كفر بالله وقيل المعنى من كفر بهذه الآيات التي في البيت وقيل المعنى فقد كفر بأن وجد ما يحج به ثم لم يحج وهذا التأويل موافق لما ذهب إليه ابن حبيب من أن الحج والصيام والزكاة مثل الصلاة من ترك فعل شيء منها وإن كان مقرا بفرضها فهو كافر وهو مذهب انفرد به ابن حبيب وإنما قال قوم من أهل العلم ذلك في تارك الصلاة خاصة هل يقتل أو يؤدب بالضرب والسجن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين رواه سعيد بن منصور والحسن لم يسمع من عمر ومن حديث ابن عباس

263

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست