responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 258


ولم ير معه أن يتخذه وطنا لم يكن عليه دم المتعة لأنه لم يخرج عن كونه مكيا وقال البغوي في التهذيب لو أن مكيا خرج إلى الكوفة تاجرا فلما عاد من الميقات محرما بعمرة فهو من الحاضرين وقال النووي لو خرج المكي إلى بعض الآفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع من عامه لم يلزمه عندنا دم بلا خلاف وهذا الذي نقله الشيخ محيي الدين عندنا نقله ابن المنذر عن مالك وأحمد ثم قال وهذا على مذهب الشافعي وقال طاوس يلزمه الدم فهذه النقول كلها صحيحة في اعتبار الاستيطان وهكذا قال الشافعي والأصحاب في مسائل منها لو كان له مسكنان قريب وبعيد فإن كان مقامه بأحدهما أكثر فالحكم له وإن استويا وكان أهله وماله في أحدهما دائما أو أكثر فالحكم له فإن استويا في ذلك وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم له فإن لم يكن له عزم فالحكم للذي خرج منه هذه عبارة الماوردي والبغوي وعبارة المتولي فالاعتبار بالعبور على الميقات وعبارة ثالثة حكاها الروياني أن الاعتبار بموضع إحرامه وهذه العبارات بمعنى واحد والمراد أن الحكم للذي خرج منه فإن كان حال ما يحرم يخرج من مكة فهو من الحاضرين وإن كان يخرج من الكوفة فهو ليس من الحاضرين ولو استوطن غريب مكة فهو حاضر ولو استوطن مكي العراق فليس بحاضر ولو قصد الغريب مكة فدخلها متمتعا ناويا الإقامة والاستيطان بها بعد الفراغ من النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة والاستيطان بها بعد ما اعتمر فليس بحاضر فلا يسقط عنه الدم حتى يكون مستوطنا قبل العمرة هذه عبارة الشافعي وهذه المسائل نص عليها في الإملاء وتبعه الأصحاب منهم الماوردي وغيره وكذلك نص على التفاصيل المذكورة في المسألتين إلا القسم الآخر فلم ينص عليه واتفق الأصحاب عليه وذكر هذه المسائل كلها يدل لاعتبار الاستيطان فلا يسمى حاضر المسجد الحرام حتى يكون مستوطنا هناك ومن استوطن غيرها من الآفاق خرج عنه اسم الحاضر ومن استوطن ذلك المكان من أهل الآفاق صار حاضرا وخرج عنه اسم الآفاقي ومن خرج من مكة إلى غيرها من الآفاق ولم يستوطن لم يخرج عنه اسم الحاضر هذا ما عليه جمهور الأصحاب تبعا للشافعي ومن الدليل له قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فذكر الأهل كناية عن الاستيطان لأن الأهل غالبا تكون حيث الشخص مستوطنا ولا يضرنا مع قولنا إنه كناية كون الشخص لا أهل له أو له أهل ليسوا معه وقال الغزالي إن الحاضر من كان بينه

258

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست