responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 254


في المطابقة والالتزام تحتاج إلى دليل وقد تقدم ذكر الدليل في هذا التصنيف الذي وصل إليه قوله فيما يتبادر الذهن وتقسيمه في غاية الحسن فلله دره ونعم الباطل حقه أن يرمى على الكتمان قوله في دعواي أن الجملة الاستقبالية إذا وقعت خبرا لكان انقلبت ماضية ما الدليل على ذلك وإن كان الإنسان يجده من نفسه فلا بد من دليل أقول ليس عندي إلا ما قدمته وارتياض وذوق قوله في قولي لو قلنا إن كان إنما تدل على ارتباط مطلق وقوع بمطلق وقوع لم يكن للمضي معنى لأن هذا حاصل بدونها بل له معنى وهو إمكان أن يكون وقع في الماضي عن الإخبار لأنا لا نمنع أن يكون وقع بل نقول يحتمل أنه إلى الآن لم يقع أقول بارك الله فيك أنا قلت لو قلنا إن كان إنما تدل بصيغة الحصر وحينئذ إمكان أن يكون وقع في الماضي لم يكن قبل دخولها وهي ما دلت عليه صيغة الحصر فمن أين يؤخذ الإمكان ولم يحدد بعدها ولم يكن قبلها فإن اقتضت الانقلاب إلى المضي فيكون كله ماضيا وإلا فيكون كله مستقبلا كما لو لم تدخل ثم يلزمك في قولنا كان زيد قائما وكان زيد يقوم أن يجوز كون القيام في الماضي أو في وقت الإخبار وهذا لا يقوله أحد قوله في معنى كان زيد سيقوم إيراده على إطلاقي حق والرجوع للحق أحق وإنني قد ذكرت التفصيل فيه فإذا صح كلامي السابق المطلق عن الاعتراض وأما أن التنافي الذي بين السين وكان مثله بين كان وإذا لاستوائهما في التخليص للاستقبال فقد يقال إن إذا في اقتضائها الاستقبال فرع عما وضعت له من الظرفية والشرطية بخلاف السين فإنها صريحة فيه لم توضع لغيره قوله في طلب الفرق بين إذا وإن جوابه بنحو ما تقدم فإن إذا قد تتجرد للوقت وتأتي بمعنى إذ في بعض المواضع وإن بخلافه قوله في القوة والفعل أقول وضع اللفظ يقتضي الإخبار بالفعل وهو غير الشأن والصفة فإرادتهما لا بد لها من دليل قوله على أنني موافق على جميع ما ذكره الوالد في تصنيفه وما يقبل الذهن غيره ولكن أين الدليل على صحته ما أحسن هذا الأدب بارك الله فيه سلك ما يجب عليه من الأدب بإخباره عن الموافقة باللفظ وأكد بقوله الجميع وبالغ بقوله إنه ما يقبل الذهن غيره ثم قال ما اقتضاه له العلم من طلب الدليل على الصحة والاستفهام أين هو وهل مخالفة أكثر من هذا فأحسن بها مخالفة في موافقة قوله :
فإن كان فيها ما يروق فإنما * يسوق العلي للنفس طيب نجار وإن تكن الأخرى فلا غرو أنني * كقطرة عين للبحار تجاري

254

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست