responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 253


بل هي صفة محضة للنبي صلى الله عليه وسلم استفادها مما رآه ذلك الوقت بخلاف كان فإنها دلت على اقتران مضمون خبرها بالزمن الماضي ونحن لا ندعي في مثل قولنا رأيت رجلا إذا حدث صدق أن الحديث والصدق حاصلان في زمان الرؤية بل إن هذه صفة المرئي قوله في الصنم إذا عطش نزل فشرب ما المانع أن يكون قد عمل في ذلك الصنم ما يقتضي صورة فراغ الماء من جوفه وانتقاله من مكانه إلى أسفل وشربه وما الداعي إلى تفسير ذلك بلو قوله كقوله على لا حب لا يهتدى بمناره لم تظهر لي هذه النسبة قوله فقد حصل من مجموع هذه الأدلة دليل واضح على ما قلناه وإن كان زيد إذا حدث صدق لا يدل على معنى الحديث والصدق بل على معنى مدلول الخبر وهو النسبة والجزاء المقيد أقول أما حصول الدليل الواضح على ما قاله فممنوع وأما قوله بل على مضي مدلول الخبر فنحن لا ندعي غير ذلك وأما قوله وهو النسبة والجزاء المقيد فهو صريح فيما أقوله إلا أن يريد بالنسبة فعل المتكلم فقد نبهنا فيما سبق على بطلانه قوله إن كان لا تدل على الانقطاع على المشهور هو الذي قاله ابن مالك وهو الحق لأن مدلولها اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي وذلك أعم من الانقطاع وعدمه ولكن الشيخ أبا حيان قال إن الصحيح المشهور عندهم أنها تدل على الانقطاع قوله إذا قلنا لا تدل على الانقطاع فمعنى كان زيد إذا حدث صدق أن الحديث والصدق سيقعان في أحد الأزمنة التي أولها وقت الكون وآخرها ما لا نهاية له أقول هذا باطل لأنه إذا لم يقع الحديث والصدق في الماضي أصلا بل كان يتوقع وقوعه بعد الإخبار كيف يقال كان إذا حدث صدق وأي فائدة في كان حينئذ قوله وإن قلنا إن كان تقتضي الانقطاع دلت على الوقوع في أحد أزمنة أولها وقت الكون وآخرها قبيل الإخبار عليه اعتراضات أحدها قوله وقت الكون إذا لم يقيد متسع إلى وقت الإخبار فكان ينبغي أن يقول ابتداء وقت الكون والثاني قوله قبيل الإخبار ولم قال قبيل وإنما آخرها وقت الإخبار لا قبله والثالث قوله أحد أزمنة فيوهم أنه لا يحتمل الاستغراق وهي محتملة فإن قلت كيف تقول أنت إذا قلت إنها تقتضي الانقطاع أو لا تقتضيه قلت إن قلنا تقتضيه فيقتضي أنه لم يبق له بعد الإخبار هذه الحالة وهي الصدق في الحديث إما باعتباره الكذب بعد الصدق وإما بحصوله منه في بعض الأحيان بخلاف ما كان وإما بالصمت أو بالموت ونحوه فينتفي الصدق لانتفاء الحديث وإذا قلنا لا تقتضي الانقطاع فقد تكون تلك الحالة مستمرة قوله إن دعواي

253

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست