responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 196


رأى أن معنى العبادة يتمحض أو لا بد منه يحصل عنده وقفة في الصبي المتوقف في كونه من أهل العبادة وفي كون العبادة تقبل النيابة فأبو حنيفة أنكر ذلك فاشترط الزكاة عن الصبي وغيره قرر أن الصبي من أهل العبادة وأن هذه العبادة تقبل النيابة فأثبتها فإن قلت فالعبادة إنما هي فعل العبد قلت لا بل العبادة هي الحق وفعل العبد تأدية له فإن قبلت النيابة ناب عنه غيره وإلا فلا والحق قد يكون مالا وقد يكون غيره والمال يقبل النيابة وغيره قد يقبل كالحج وقد لا يقبل كالصلاة فإن قلت لخص لي الآن منشأ الخلاف بين الإمامين قلت منشؤه ما ذكرت في كونها عبادة وفي كون الصبي أهلا للعبادة فأبو حنيفة يقول الزكاة وجبت عادة ابتلى الله عباده بها لتنقيص المال كما ابتلاهم بالصلاة بإتعاب البدن شكرا لنعمته بالبدن وبالمال والعادة في الزكاة إنما هي فعل العبد وهي إخراج المال وإن كان البالغ له أن يوكل فيها فتوكيله هو التنقيص المبتلى به ومثله لا يتصور في الصبي لا تثبت الزكاة في الذمة بل في العين لحق الله في العين وحال الفقير كما قدمناه ولا معنى للتعلق بالعين عندهم إلا أن المالك مأمور بإخراج ذلك القدر من المال فلا يقولون بشيء آخر ولأجل التعلق بالعين لا بالذمة إذا تلف النصاب بعد التمكين لا يضمن عندهم وعندنا يضمن لأنه كان له متعلقان الذمة والعين فلو تلف أحدهما بقي الآخر ولو تلف قبل التمكين فلا ضمان على المشهور من أصحابنا من قال بالضمان تفريعا على قول الوجوب قبل التمكين ولو أتلفه إلا على وجه أجازه من أصحابنا الشيخ أبو علي والغزالي الأول تفريعا على أن الإمكان شرط في الوجوب وإذا مات لا يجب إخراجها من تركته عندهم كالعبد الجاني وأداء الزكاة عندهم على التراخي ولا معنى للزكاة عندهم إلا خطاب الأداء وعندنا وعندهم فرق بين الوجوب ووجوب الأداء فأصحابنا استعملوه رهنا وجعلوه وجوب الزكاة في الذمة ووجوب أدائها بعد ذلك وهم لم يجعلوا إلا وجوب الأداء ونشأ النزاع في قولنا الزكاة واجبة على الصبي من فهم معنى الزكاة فهم معنى الوجوب وفهم حال الصبي وأهليته كذلك وأورد أصحابنا عليهم قولهم إنه لو أوصى بها لأخرجت من تركته وأن الوجوب لا يعقل إلا في الذمة وأرش الجناية في ذمة العبد والسقوط بموته لزوال ذمته ولا متعلق للأرش غيرها وأورد أصحابنا عليهم قولهم بوجوب العشر فيما أخرجته أرض الصبي واعتذروا بأن هذا واجب الأرض فينبغي أن يقال لهم والزكاة واجب المال وأورد أصحابنا عليهم أيضا قولهم بوجوب

196

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست