نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 195
وواو الضمير في أقيموا عامة وإنما لتعلق الأمر شرط فإن وجد تعلق وإلا فلا وتظهر فائدة هذا إذا أمر جماعة بالغون وصبيان بشيء ومن الصبيان غير مميز ثم حصلت له صفة التمييز وقت المأمور به أقول يتعلق به الأمر فإن قلت ما مرادك من هذا كله قلت أن يكون قوله تعالى وآتوا الزكاة شاملا لكل المؤمنين من بالغ وصبي فيكون هو عاضدا آخر في المسألة وقد قال تعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفي سورة الحج فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه الأوامر كلها يمكن القول بدخول الصبي فيها فما لم يمكنه فعله فعله وليه عنه فإن قلت هل مع هذا شيء آخر من النصوص قلت نعم قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والصبي من أهل الدين ويتوجه في حقه ذلك وقوله تعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وذكر هذا في المستثنى من الهلوع وجعل الحق في أموال من استثنى ولا حق إلا الزكاة وروي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في المال حقا سوى الزكاة وسنده ضعيف وكونه ليس في المال حق معلوم مستقر من جهة الشارع غير الزكاة معلوم وهذا كما يدل على الأمر بالزكاة للعموم يدل على أنها في عين المال مثل ما دل قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة فهو عاضد من وجهين فإن قلت هل مع هذا شيء آخر قلت نعم أحاديث صحيحة إن من لم يؤد الزكاة تمثل له ماله يوم القيامة ولفظ الحديث لا يؤدي منها حقها وقول أبي بكر الصديق لعمر فإن الزكاة حق المال وذلك يقتضي أن الزكاة من حقوق المال من غير نظر إلى المالك فإن قلت هل مع هذا شيء آخر قلت نعم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية فرضها سبحانه لهم وملكهم إياها فهي حق في المال للأصناف من غير نظر إلى مالكها فلا فرق بين البالغ والصبي وأجاب الحنفية بأن المراد بالصدقة هنا المتصدق به وهو المال وحقيقة الصدقة إنما هو الفعل وهو فعل المتصدق فإن قلت فما جوابكم عن هذا قلت فعل المتصدق تصدق والصدقة إنما هي اسم لما تصدق به وهي الواجب في الزكاة وهي المقصود بالحصول للفقير وفعل المتصدق وسيلة إليها والتكليف بالأصالة إنما هو المقاصد لا الوسائل ومما يدل على أن الصدقة اسم المتصدق به قوله تعالى وآتوا الزكاة فالإيتاء هو الفعل والزكاة مفعولة وهي الصدقة فالزكاة الواجبة المقصودة ليست هي فعل المتصدق بل ما يحصل
195
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 195