responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 193


عندي القطع ببطلان كونها نفقة محضة وليس جازما بأن أحدا من أصحابه يقوله وإنما بحثوا مع الحنفية في كونها عبادة محضة كالصلاة أو مركبة من العبادة والمواساة وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي الوجه الثالث وتمكين تقريره فإن قلت يتقرر مع ما ذكرت قلت بتحقيق معنى العبادة وذلك إنما أوجبه الله تعالى ينقسم منه ما يكون سببه جناية فيسمى عقوبة ومنه ما يكون سببه إتلافا ويسمى ضمانا ومنه ما يكون سببه التزاما فيسمى ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غير ذلك ومنه ما لا سبيل له إلا كون المأمور به عبدا ملكا لله تعالى وهو قربة فيسمى عبادة أو أداء للديون والعواري والودائع واجبة بالالتزام ونفقات الزوجات كذلك ونفقات الأقارب لما فيها من التواصل والعبادة المحضة ليست إلا لله ونحن مأمورون بالجميع بأمر الله وقد رأيت أن أخذ العبادة بالواجب لحق الله فقط بلا سبب واحترز بلا سبب عن الحدود والكفارات وحاصله أن الواجب إن كان لأجل الآدمي كنفقة القريب فليست عبادة لأنها في مقابلة ما بين الوصلة والإحسان المفضي للمكافأة فهذا خرج بالقيد الأول وإذا خرج هذا من العبادة فغيره من حقوق الآدميين فالصلاة عبادة بلا شك لتحقق المعنى المذكور بلا شبهة والزكاة أشبهت نفقة الأقارب وصلة الرحم وإقرانها بالصلاة وبناء الإسلام عليهما قد يكون لأن إحداهما رأس العبادات الدينية والأخرى رأس العبادات المالية المعدى نفعها فلم يطلق بعض الفقهاء عليها عبادة لذلك وكأنها للوصلة التي بين المؤمنين وأخوة الدين وهي قرابة عامة فإيجاب الله تعالى لحقهم فهي حق آدمي ويكون قد جمع بقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حقه وحق الآدمي وأسبابهما إلى جميع أنواع الجنسين المذكورين من الحقوق والإسلام كله مبني على حقوق الله وحقوق العباد وقد جاء في الحديث بني الإسلام على ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهو إشارة إلى ما قلناه والحديث المشهور بني الإسلام على خمس ولا منافاة بينهما لرجوع الصيام والحج إلى الصلاة وإن دخلهما المال في بعض الأحوال أو لرجوعهما إليهما معا وقصدنا بهذا أن لا يستنكر القول بأن الزكاة ليست بعبادة وإن كانت فرضا عظيما وركن الإسلام والمشهور أنها مركبة من الشائبتين والمركبة من شائبتين إذا أمكن العمل بكل منهما عمل به ففي البالغ يوجدان فتجب الزكاة بالإجماع عبادة ومواساة إما بأن كلا منهما علة وإما بأن العلة الأولى وحدها والثانية وحدها أو مجموعهما وفي الصبي من رأى أن العلة المواساة فقط اكتفى بها ومن رأى العلة كل منهما ويجوز التعليل بعلتين اكتفى بها أيضا ومن

193

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست