نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 192
به وهذا حرف البحث بيننا وبينهم في هذا المقام والذي يفهم كل أحد ويدل عليه الشرع واللغة ما قلناه فإن قلت هل مع هذا شيء آخر قلت نعم معنى معقول من الآية لما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء وقال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دل الكتاب والسنة على أن ذلك حق للفقراء وهذا مجمع عليه بين العلماء لم يخالف فيه أحد نظرنا بعد ذلك في وجوبه لهم فرأى الشافعي رحمه الله أن وجوبه لهم على الأغنياء بطريق القرابة كما أوجب نفقة الأبوين بالإجماع وذوي الأرحام عند أبي حنيفة لقرابة النسب عند الحاجة واشتركت القرابتان في اقتضائهما وجوب النفقة فاشترط في الأول ملك النصاب وغيره ولم يشترط في الثانية إلا أن يفضل عن الكفاية وافترقا في أن الأولى مستقر في الذمة لأنها لغير معين والثانية لمعين على معين مقدرة بالحاجة كل يوم فلا حاجة إلى استقرارها في الذمة وفي أن الأولى لا توجب محرمية النكاح ولا توجب العين بالملك وهذا الافتراق لا يقدح في اقتضاء المشترك ووجوب النفقة فإن قلت فما قول أبي حنيفة وقد نقلتم الإجماع على أنها للفقراء ومن معهم قلت يقول إنها للفقراء على الله بوعده برزقهم وهي لله تعالى على صاحب المال والله تعالى أذن له في دفعها إليهم كمن عليه دين فقال للمديون ادفع ديني الذي عندك لهذا مما له علي من الدين فلا حق للفقير على الغني إلا من هذه الجهة والشافعي يقول حقه عليه من الجهة الأولى وهو من جملة ما قدره الله رزقا ووعده به فإن قلت لخص لي ما تقدم إلى هنا لأسفل بدر محل الخلاف بين الإمامين قلت مسند الشافعي في إيجاب الزكاة في مال اليتيم الآيات الكريمة الآمرة بإيتاء الزكاة والآيات الكريمة المقتضية لأنها في عين المال والأحاديث الصحيحة الشهيرة الكثيرة كذلك وفعل السعاة كذلك وتحقيق القول بالعموم في جميع ذلك ومرسل صحيح وهو عند أبي حنيفة كالمسند أو أقوى وأحاديث ضعيفة وآثار عظيمة عن أكابر الصحابة ولم يثبت مخالف منهم ومعنى نفقة القرابة فهذه عشرة أمور متضافرة يثبت الوجوب بأقل منها فإن قلت فما تجيبون عن قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أليس معارضا لما قلتم قلت لا معارضة بينها ولا يقتضي الحديث المذكور أكثر من ارتفاع التكليف إن الصبي ليس مكلفا ولا مخاطبا بأدائها وهذا مجمع عليه لم يقل به أحد من العلماء وإنما الخلاف في مقام آخر فإن قلت هل يقول الشافعي إنها نفقة محضة كنفقة الأقارب أو عبادة محضة كالصلاة أو فيها شائبة من هذا وشائبة من هذا قلت اختلف أصحابه في ذلك والذي كان
192
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 192