responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 185


الخطبة من الجامع إلى ذلك المسجد هل يجوز ؟
* ( الجواب ) * الذي يظهر أنه لا يجوز لأمرين أحدهما حفر أرض المسجد والثاني أن واقفه لما وقفه وهناك مسجد تقام فيه الجمعة يكفي أهله لم يقصد الجمعة بل غيرها من الصلوات وبهذين الأمرين فارقت هذه الصورة نصب المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بناه لم يكن هناك مسجد تقام فيه الجمعة غيره فكان موقوفا للجمعة وغيرها ولم يحصل تصرف في أرض المسجد بحفر ولا غيره ولو فرضنا أنه لم يسمر ولكن قصد إثباته ودوامه في ذلك المكان أو وقفه واقف المسجد من استحقاق في غير هذا اليوم ومن استحقاق التنقل فيه والاعتكاف في هذا اليوم وغيره ولم يكن في ذلك كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من الفرق ونظير ما قلته من بطلان وقف المنبر المذكور ما قال لي شيخنا ابن الرفعة رحمه الله إنه أفتى ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين من مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة فمقتضى الوقف المتقدم لو فرض أن المصلحة اقتضت نقل الخطبة من جامع جراح إلى شيء من المساجد العتيقة التي وقفت حين لم يكن هناك جمعة فههنا يشبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل وقفه على كل ما يبنى له من الجمعة وغيرها ومن لوازم ذلك جواز نصب منبر فيه أريد منه لإسماع الناس أو وجوبه إذا لم يكن حصل الإسماع به فيجوز بلا حفر ولا تسمير قطعا كما في منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأما التسمير فلا ينبغي أن يسمح به لما فيه من التصرف في أرض الوقف أو جداره وأيضا فقد تدعو حاجة المصلين إلى نقله في بعض الأوقات وإعادته وقت الحاجة للخطبة وأما الحفر فمنكر جدا فيجب إزالته وإعادة التراب إلى مكانه .
* ( فصل ) * يجب على السلطان أو نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة والأصلح للناس في دينهم ومهما أمكن حصول المجمع عليه لا يعدل إلى المختلف فيه إلا بقدر الضرورة فإذا تحقق عنده مصلحة خالصة أو راجحة نهى عنها ومتى استوى عنده الأمران أو اشتبه عليه فلا ينبغي له الإقدام بل يتوقف حتى يتبين له ومتى كان شيء مستمر لم يمكن أحدا من تغييره حتى يتبين له وجه يسوغ التغيير ومتى كان شيء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدم انقطاعه وعدم إحداث بدعة فيه وحفظ انضمامه على ما هو عليه ومتى كان شيء من المحرمات اجتهد في

185

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست