responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 183


العقيبة لأن العقيبة بلد وهي الأوزاع التي ينسب إليها الأوزاعي والقرى البعيدة عن المصر إذا أقيمت فيها جمعة واحدة بإذن السلطان أو بغير إذنه صحيحة عندنا باطلة عند الحنفية فناء المصر وهي البناء المتصل به وليس منفصلا بحيث يعد قرية مثل حكر السماق الذي فيه جامع تنكز والمكان الذي فيه جامع يلبغا وما أشبههما فأما على مذهبنا فينبغي أن يبني ذلك على القصر فإن لم يكتف بمجاوزة السور واشترطنا مجاوزة البنيان كانت هذه الأماكن في حكم المدينة وإقامة الجمعة فيها مع إقامتها في المدينة كإقامة جمعتين في بلد واحد فعند الرافعي ومن وافقه تجوز وعندنا الصحيحة هي السابقة سواء في ذلك جامع بني أمية وهذه الجوامع وإذا قيل بالجواز على رأي الرافعي فهل يجوز التعدد ينبغي أن يقال إن انفرد كل بناء ووجد فيه أربعون تصح إقامة الجمعة فيهما لأنهما كقريتين وجامع تنكز وجامع يلبغا من هذا القبيل لأن كل واحد في محل منفصل عن الآخر وإنما يجوز عند الرافعي التعدد عند الحاجة فإن لم تكن حاجة وصليت جمعة داخل السور وأخرى خارجه في العمارة التي يشترط مجاوزتها لم يجز وكانت السابقة منهما هي الصحيحة وفي ذلك بين الداخلة والخارجة إلا إذا قلنا لا يشترط مجاوزة العمران بعد مجاوزة السور فتصح الجمعة التي داخل السور والتي خارجه والصحيح أنه لا بد من مفارقة البنيان فعلى هذا لا تصح الجمعة إلا في أحدهما عند الشافعي وغالبا لا يعلم هل وقعتا معا أو سبقت إحداهما والحكم في ذلك بعد خروج الوقت أربعا ظهرا فينبغي لكل من صلى في هذه الجوامع أو في جامع بني أمية أن يعيدها ظهرا إلا على رأي الرافعي ومن وافقه ولا شك أن الاحتياط عند الجميع إعادتها ظهرا وإذا كان الأمر كذلك ففي جوازها مع الشك والعلم بأن هناك جمعة أخرى يظهر لأنه دخول في صلاة يجب إعادتها فيحكم بفسادها فكيف يجوز الدخول فيها واعلم أن هذه المفاسد كثيرة والمقتضي لها حدوث جوامع وهذا إنما حصل في الشام ومصر من مدة قريبة فلا يغتر به فلم يكن في القاهرة إلا خطبة واحدة حتى حصلت الثانية في زمان الملك الظاهر مع امتناع قاضي القضاة تاج الدين من إحداثها والجوامع التي في ظاهرها أكثرها حادثة أو في أماكن منفصلة وأكثر ما في الشام من التعدد حادث وأما عند الحنفية فيجوز إقامة الجمعة في الموضع الذي يصلى فيه العيد وإن كان صحراء خارج المصر ويقصر فيه المسافر خلافا لنا ولكن ذلك في حكم المصر بالتبعية له فينبغي أن يكون محل الجواز إذا أقيمت هناك ولم تقم في المدينة أما إذا أقيمت فيهما فتتخرج

183

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست