responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 182


بإذن السلطان أو بغير إذنه فهي صحيحة عندنا باطلة عند الحنفية ولتجعل صورة المسألة في قرية منفصلة عن المصر وعن غيرها من القرى انفصالا ظاهرا بحيث تعد مستقلة وحدها غير تابعة كأكثر القرى التي في الديار المصرية والبلاد الشامية والعراق وغيرها ( المسألة الرابعة ) الأبنية المتصلة بالمصر تابعة له وليست مستقلة ولا تعد قرية ويعبر عنها بعض الفقهاء بفناء المصر وهذا إذا لم يكن للمصر سور في حكم المصر بلا شك وإن كان للمصر سور فإن قلنا لا يقصر المسافر حتى يجاوزها وهو الأصح كانت في حكم المصر فلا تفرد بحكم فعلى هذا هي والمصر بلد واحد فإن أقيمت جمعة واحدة إما داخل السور وإما خارجه جاز ويحتمل أن يقال يجب أن تقام داخل السور ولا يكفي إقامتها خارج السور لأنه في حكم التابع فلا يكون متبوعا ولا شك أن هذا قياس قول أبي حنيفة الخامسة قرية قريبة من السور أو من المصر الذي ليس عليه سور مستقلة باسم وهي مع ذلك لقربها كالأبنية التي تعد فناء للمصر فيحتمل أن يقال لا تفرد بحكم بل لقربها تابعة فتعطى حكم الفناء فتكون كالمسألة الثالثة وهاتان المسألتان الثالثة والرابعة لم أر لأصحابنا كلاما فيهما السادسة حكم بغداد في الجمعة في الأماكن الأربعة المتقدمة في المسائل الأربع وهي في المصر معلوم على ما قرره الفقهاء في كتبهم وفي القرية عند من يجيز الجمعة كذلك وفي المصر مع الفناء كذلك على ما قدمناه كالبلد الواحد وفي المصر مع القرية المسألة بحالها وهي المسألة الرابعة على الاحتمالين المذكورين فإن جعلناهما واحدا فالتعدد كالتعدد في البلد الواحد وإن جعلناهما اثنين جاز التعدد عندنا خلافا لأبي حنيفة حيث لا يجوز التعدد وتكون السابقة هي الصحيحة والمسبوقة باطلة ولا فرق في ذلك بين ما كان داخل المصر وخارجه السابعة حيث حصل التعدد لحاجة فقد عرف اختلاف العلماء فيه وحيث حصل لا لحاجة إما ابتداء وإما بزيادة مالية لا لحاجة إليها تقضي التطرق إلى فساد صلاة الجميع ولا تقتضي الفساد عليها لو كان المكانان مكانا واحدا الثامنة المكان الأبنية وهي المسألة الرابعة وهي الواقعة التي حدثت في هذا الزمان في الشاغور إن عد مستقلا لم يجز عند الحنفية كلهم وإن عد مع المصر كالشئ الواحد كان إحداث هذه فيه كإحداثها في داخل سور دمشق وقد ظهر بهذا أن بإحداث هذه الجمعة فلا يلزم إبطال الجمعة في جامع بني أمية إذا كانت مسبوقة وفي ظاهر دمشق النيرب والمزة وكفر سوسيا والشاغور كان فيه جامع جراح وحده وبيت لهيا وبيت الآبار والعقيبة كان فيها جامع الأشرف وحده الذي هو اليوم جامع

182

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست