responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 168


الباعث الدنيوي لذاته بل لعدم النية الصحيحة فيتجرد العمل عن النية فيكون باطلا ويصير العامل به بلا نية كالمستخف بعبادة الله ممقوتا لتلبيسه وتزويره وإذا كان من يقول ما لا يفعل ممقوتا فمن يصور نفسه في صورة من يفعل بلا فعل أشد مقتا فمن هنا حرم الرياء وإلا فالرياء قد يكون في الأمور الدنيوية فلا يكون حراما وقد يكون في الأمور الدينية لأغراض صحيحة مع النية الصحيحة فيكون جائزا بل مطلوبا كإظهار صدقة الفرض وإراءة المشركين القوة بالرمل والتبختر بالحرب وغير ذلك فالعمل الذي لم يرد به إلا الرياء حرام لما قلناه على الصورة التي قلناها والعمل الذي خالطه الرياء ناقص والتوسل به كالتوسل بالحرام فإنه لا يحل التوسل بشرب الخمر إلى أمر ديني إن تخيل ذلك والفرق أن الخمر حرام في نفسها والرياء تحريمه لما سبق ففي حالة المخالطة لم يتحقق تحريمه ويصير مما تخالطه العبادة من الأمور الناقصة التي ليست حراما وقد نص الفقهاء على صحة وضوء من قصد رفع الحدث والتبرد معه وقصد التبرد من الأمور الدنيوية ليس عبادة ولم يفرقوا بين أن تكون نية التبرد أقوى من نية رفع الحدث أو بالعكس فكذلك قصد الرياء مع قصد العبادة وإن كان قصد الرياء مذموما وقصد التبرد ليس مذموما ولكنهما اشتركا في عدم العبادة ولم يلزم من ذلك مضادة النية الصحيحة وقد تضمن هذا الكلام مسائل كنا قصدنا إفراد كل مسألة ثم انجر ترتيب الكلام إلى ذكره هكذا ومن تمام الكلام فيه قول السائل إذا كان هذا الفعل حراما ولكن من عادته كذا فهل له أن يفعل وأحاشي السائل من هذا السؤال فإنه متى سلم التحريم لم يكن له ذلك ويصير كمن تخيل أن يشرب الخمر ليقوى على العبادة فهذا لا سبيل إليه والفرق ما قدمناه من أن ذات الرياء من حيث هو منقسمة والتحريم عارض لها كما يعرض للأمور المباحة فحيث نجوز الإقدام معه لا نقول إنه حرام لكنه ينقص العبادة عن درجة الكمال والغزالي وغيره ممن تكلموا في ذلك لم يقولوا بالتحريم وإنما حكموا في الثواب وعدمه وكلامهم يقتضي الصحة ما لم يتجرد الرياء ولكن مع الصحة قد يحصل الثواب وقد لا يحصل وأنا أقول إنه يصح ويثاب ما لم يتجرد قصد الرياء والله أعلم كتب علي بن عبد الكافي السبكي * ( مسألة في الجمع بين الصلوات ) * قال الشيخ الإمام رحمه الله الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر تقديما يوم عرفة للحاج والمغرب والعشاء تأخيرا لهم بمزدلفة قال به جميع المسلمين وفي السفر

168

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست