responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 167


إلى الخير والله رفيقهم ومعينهم ليحق الحق ويبطل الباطل ويصفي السرائر ويظهر ما أكمنه في تلك المعادن ويخرج الخبيث وينصع الطيب ويتوكل على العزيز الرحيم وقد رأيت أن أجمع الكلام وألخصه وأقول في الجواب هنا مسائل إحداها المقصود بالسؤال فيمن تقاوم عنده الباعث الدنيوي والباعث الديني وأراد العمل بهما وسيلة إلى ظهور الباعث الديني وعلم من عادته ذلك فهذه أربعة أمور فيستحيل معها القول بالتحريم فجوابي لهذا المسترشد نفعه الله أنه لا يترك العمل ويجاهد نفسه في دفع الباعث الدنيوي وإلا فهو معمور بالثلاثة ومحل هذا الكلام في نوافل العبادات كقيام الليل ونحوه أما السنن التي نص الشارع على خصوصاتها فهي آكد نعوذ بالله من تركها وأما الفرائض فأعظم وتركها يحرم صلاة كانت أو غيرها حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا جوابي لمن قصد تقليدي في العمل بما أقوله والله يغفر لي وله ولو فقد الرابع وهو علم عادته ووجدت الثلاثة الأول فجوابي كذلك لأن إرادة العمل بها لأجل الوسيلة خالص لله فإذا فرض قصد ذلك انقطع أثر الباعثين المتقاومين دينا ودنيا وصار الباعث هذا الثالث وهو ديني فحسب فيستحيل القول بالتحريم وهذا بحسب ما فرضه السائل في الاستفتاء ودل عليه كلامه قصده أو لم يقصده وهي مسألة دقيقة لم أر أحدا تعرض لها وشرطها أن يتحقق عنده ذلك الباعث الثالث بأن يجد من نفسه اتباعا من ذلك التوسل وشهوة لدفع الباعث الدنيوي وقصدا لإجابتها فيما انبعثت إليه من ذلك ولا يكفي أنه يقول بلسانه إنه يقصد التوسل ولا إنه يختار أنه يجعل في قلبه ذلك إلى أن يوفقه الله إليه ولو لم يتحقق عنده هذا الثالث وإنما وجد عنده الباعثان المتقاومان وهو الذي قال السائل في استفتائه إنه ليس هو المقصود والذي أقوله فيه أيضا إنه لا يترك العمل ولا يحرم سواء أتساوى الباعثان أم قوي أحدهما أيا ما كان لأن فرض المسألة حصول الباعث الديني واجتماع البواعث على الفعل الواحد ليس بممتنع بل هو ممكن واقع عقلا وشرعا وحسا فيحصل له عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه ويصح ذلك العمل لكن ثوابه أنقص من ثواب المخلص وليس كل ما فقد الإخلاص فيه يفقد الثواب فيه بل نقول ذلك إثم مخلص فيه من الجهة الدينية فيثاب عليه من تلك الجهة وإن شابه نقص لاختلاطه بالدنيوي وإنما يحبط العمل بالكلية إذا لم يكن إلا الباعث الدنيوي وليس حبوط العمل حينئذ لتحريم

167

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست