responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 160


اصطلاح عام يوافقون فيه غيرهم في إطلاق السنة على ذلك كله وممن نبه على هذا منهم عبد الحق الصقلي في تهذيب الطالب ونحن ومن يستفتى في هذه المسألة على الوجه الذي وقع الكلام فيه إنما يتكلم في ذلك فلم يقل أحد من المالكية إنها ليست سنة بهذا الاصطلاح والعوام إنما يسألون عن هذا فلا يجوز لمالكي ولا لغيره أن يطلق القول لهم إنها ليست سنة وكذلك الحنفية في فرقهم بين السنة والمستحب واختلافهم في أن التراويح سنة أو مستحبة إنما ذلك راجع إلى اصطلاح ولا ينكر أحد منهم أنه يثاب على فعلها وأنها مطلوبة من جهة الشارع ومندوب إليها ومرغب فيها وهذا هو الذي يفهمه العامي من السنة وأما التأكيد فدرجاته متفاوتة أعلاها ما قرب من الفرائض قربا لا واسطة بينهما وأدناها ما يرقى عن درجة النفل المطلق وبين ذلك مراتب متعددة ويستدل على التأكيد باهتمام الشارع به وبإقامة الجماعة فيه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له وتفضيله على غيره ولكونه شعارا ظاهرا كل واحد من هذه الخصال يدل على التأكيد وكذلك تكرر الطالب ونحو ذلك وصلاة التراويح فيها أنواع من ذلك فلا ريبة في أنها سنة مؤكدة والله تعالى أعلم انتهى * ( سؤال ورد من الديار المصرية على الشيخ الإمام وهو بالشام ) * الشخص يحب النوع من العبادة من قيام ليل أو نحوه رجاء لثواب الله وعنده باعث شديد على ذلك يعارضه فيه مانع الكسل وحب الراحة ونفسه تمنيه من وقت إلى وقت فلا ينهض ذلك الباعث الذي دفع مانع الكسل إلا بأن يضيف إليه باعث الرياء والسمعة فإن لم يضفه فلا يحصل منه تلك العبادة أبدا وإن أصاب الباعث الديني الباعث الدنيوي وقعت العبادة فهل يحل له إيقاعها بمجموع الباعثين وسيلة إلى ظهور أثر الباعث الديني أو يحرم أو يفرق بين قوة أحد الباعثين على الآخر أو لا والفرض أن الباعث الدنيوي أيضا لو انفرد لما أثر وهذا السؤال ليس هو المقصود والغزالي في الحقيقة ربما أشار إليه وإنما المقصود ما وراءه وهو أنه إذا كان هذا الفعل حراما ولكن مراعاة ذاك الفاعل أنه إذا أضاف إلى الباعث الديني الباعث الدنيوي أو انفرد باعثه الدنيوي حتى وقع منه ذلك الفعل وتكرر مرة ومرة حصل له من الإدمان ما يزيل عنه الكسل الذي كان مانعا من تأثير الباعث الديني في الفعل فتقع العبادة بعد ذلك خالصة لوجود المقتضي الذي كان موجودا قبل ابتداء العمل وزوال مانع الكسل الذي كان

160

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست