responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 159


الناس لها على قارئ واحد مع موافقة الصحابة له وإجماع العلماء على مطلوبيتها وإجماع جمع الناس على فعلها بقصد التقريب إجماعا متواترا في جميع الأعصار والأمصار ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في الرغائب ليلة نصف شعبان وأول جمعة من رجب فكان يجب إنكارها وبطلانه معلوم بالضرورة فهذه أحد عشر دليلا على استحبابها وسنيتها وإن كان لم ينهض واحد منها فلا شك أن المجموع يفيد ذلك ويفيد تأكدها فإن التأكيد يستفاد من كثرة الأدلة الواردة في الطلب ومن زيادة الفضيلة ومن الاهتمام وكل ذلك موجود هنا .
* ( الفصل الثالث في دفع المنازعة في ذلك ) * اعلم أن الأقسام الممكنة في العقل أربعة أحدها ما ادعيناه من أن التراويح سنة مؤكدة الثاني أنها سنة غير مؤكدة الثالث أنها مؤكدة غير سنة الرابع أنها لا سنة ولا مؤكدة أما الثاني فلا أعلم أحدا قال به ومن ادعاه فليسنده إلى عالم من العلماء ثم يقيم الدليل عليه ولن يجد إلى ذلك سبيلا وسبيل الذي يرد عليه في ذلك بأن يأتيني بمقالة في كتاب أنها سنة غير مؤكدة فإن لم يأت بذلك فلا يتكلم معه إنه تضييع للزمان من غير فائدة فإن قولا لم يقل به قائل من سبعمائة سنة ونيف إلى اليوم لا شك في بطلانه وليس يخفى الصواب على الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ويظهر لنا ولا يغلط الناظر في كلامي ويعتقد أن نقل هذه المقالة أسهل بل يتدبر ويزن كلامه قبل أن يتكلم ويعرف من يخاطب وأن يتأمل ما قال وأما الثالث فلو ثبت لم يضرنا لأن الخصم الذي ينازعنا إنما نازع في التأكيد ولا يعتقد أن التأكيد أخص من السنة فيستحيل ثبوته بدونها لأنه قد يقال إن بينهما عموما وخصوصا من وجه تعلقا بأمر لفظي في إطلاق السنة وسلبها وإن ثبت التأكيد وقوة الطلب من حيث المعنى على أن هذا القسم عندنا باطل لما قدمناه من الأدلة على سنيتها ومن ينازع من الشافعية في الاصطلاح في اسم السنة لم ينازع هنا بل أطلق اسم السنة عليه وأما الرابع فباطل بما سبق من الأدلة ومما يدل على بطلانه وبطلان القسم الذي قبله نقل جماعة الإجماع على أنها سنة وممن نقل ذلك النووي ولا يقدح في ذلك ما يقوله بعض المالكية من الفرق بين السنن والفضائل والنوافل ولا ما وقع في كلام بعض الحنفية من الخلاف في أن التراويح سنة أو مستحبة وقد اغتر بذلك بعض فضلاء المالكية فيمن وقع نزاعنا معه حتى أنها لا تلحق بالسنن على اصطلاح المالكية وجوابه أن للمالكية اصطلاحين أحدهما الذي أشار إليه وهو اصطلاح خاص لطائفة منهم والآخر

159

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست