responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 153


مع البعد لا يمكن فلذلك لا يقال بوجوب الإعادة فيه أما في الجهة فيمكن فكان اليقين وعدمه هو منشأ الفرق بين الحكمين والله أعلم وقال صاحب التتمة إذا كان في بلد كبير أو مسجد على شارع يكثر به المارة فلا يجوز له أن يجتهد في التيامن والتياسر لأنه قد يقع فيه الخطأ للمجتهدين في الدلالة ويعمل على موجبها وقال ابن الصباغ في الشامل الغائب عن البيت نص الشافعي وظاهر ما نقله المزني طلب الجهة قال أبو حامد لا يعرف هذا للشافعي ومن أصحابنا من ذهب إلى ما قاله المزني وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة إلا الجرجاني فإنه قال فرضه العين انتهى كلام ابن الصباغ ولنكتف بما حكيناه والغرض أن محاريب المسلمين يجوز الصلاة إليها من غير اجتهاد إذا كانت في بلد أو قرية ولم يطعن فيها لأن الظاهر أنها إنما نصبت بمستند والمسلمون لا يسكتون على مثل ذلك إلا لصحته عندهم فيجوز اعتمادها ووقع في كلام الأصحاب تسمية هذا الاتباع تقليدا فيحتمل أن يقول به لأنها موضوعة بالاجتهاد والتقليد وقبول قول المجتهد بغير دليل التقليد حينئذ صادق عليه فلا جرم يسمى تقليدا بمعنى أن واضع ذلك المحراب مجتهد ونحن في صلاتنا إلى ذلك المحراب نجتهد ونقول ونحن في صلاتنا إلى ذلك المحراب بغير اجتهاد ولا دليل عندنا مقلدون له في ذلك ويحتمل أن يقال إن هذا بمنزلة الخبر كما لو أخبرنا شخص على رأس جبل بأنه شاهد الكعبة فنأخذ بقوله ولا نسميه تقليدا بل قبول خبر يرجع إليه المجتهد ولا يجوز الاجتهاد معه فهذان الاحتمالان في المحاريب ولم أرهما منقولين لكن قلتهما تفقها يظهر أثرهما في العارف بأدلة القبلة هل يجوز له الاجتهاد فيها أو لا إن قلنا هو بمنزلة الخبر فلا يجوز له الاجتهاد وإن قلنا بمنزلة التقليد جاز الاجتهاد بل قد يقال بوجوبه لأن المجتهد لا يقلد المجتهد والأظهر التوسط وهو أن يقال إنه في الجهة بمنزلة الخبر ولهذا اتفقوا على أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة ولا نقول إنه بمنزلة الخبر من كل وجه لأنا نعلم أن الواضعين لم يشاهدوا الكعبة فالأحسن أن يجعل المنع من الاجتهاد معللا بتنزيل ذلك منزلة الإجماع والإجماع قد يستند إلى الاجتهاد وإذا تقرر الإجماع وجب اتباعه وحرمت مخالفته وهذا إنما يكون في بلد تصح دعوى الإجماع فيه وذلك يفتقر إلى طول زمان وتكرر علماء إليه هذا في الجهة أما التيامن والتياسر فأمرهما خفي فلا يصح فيه معنى الخبر ولا معنى الإجماع فلذلك يسوغ فيه الاجتهاد على الأصح ويحتمل أن يقال بوجوبه على العارف بالأدلة كما في سائر الأحكام ويحتمل أن يقال بالجواز بدون الوجوب لأنا نعلم من سير السلف الرخصة في ذلك .

153

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست