responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 152


غزوان والصواب في قول علي أقرب وقال في سائر البلاد وجهين أصحهما جواز الاجتهاد فيها قال الرافعي وهذا إن عنى به الاجتهاد في الجهة فبعيد بل الذي قطع به معظم الأصحاب منع ذلك في جميع البلاد وفي المحاريب المتفق عليها بين أهلها وإن عنى في التيامن والتياسر والفرق بين الكوفة والبصرة كما فعله الروياني فبعيد أيضا لأن كل واحدة منها قد دخلها الصحابة وسكنوها وصلوا إليها فإن كان ذلك فيما يفيد اليقين وجب استواؤهما فيه وإن لم يفد اليقين فكذلك قلت هذا كلام الرافعي رحمه الله وهو يقتضي أن الصحيح جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في الكوفة والبصرة ودمشق مثل الكوفة والبصرة بل الكوفة أعلى منها لأن عليا دخلها ولم يدخل دمشق مثل علي فلو سلمت قبلة دمشق عن الكلام لكان الأصح جواز الاجتهاد فيها بالتيامن والتياسر فكيف ولم تسلم لأن الفضلاء ما برحوا يقولون فيها إنها منحرفة إلى الغرب فيجب التياسر فيها وقول الرافعي في المحاريب المتفق عليها بين أهلها احتراز كالاحتراز الذي تقدم في كلام إمام الحرمين مقتضاه خروج محراب دمشق عن ذلك الحكم لأنه لم يتفق عليه سمعت قاضي القضاة بدر بن جماعة وكان له معرفة بهذا العلم يقول الداخل من باب الغطفانيين يقف على الباب ويستقبل محراب الصحابة يكون مستقبل القبلة وقد انتهى ما أردت نقله من كلام الرافعي وما ألحق به وهو إنما ذكر الخلاف في جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر حيث تكون المحاريب متفقا عليها غير مطعون فيها أما ما ليس كذلك فينبغي أن يقال يجوز الاجتهاد فيها في التيامن والتياسر قطعا بل يجب لأن الطعن وعدم الاتفاق أسقط التعبد باعتمادها فيما عدا الجهة فلا بد من الاجتهاد عند القائلين بوجوب العين أما المكتفون بالجهة فقد يقال عندهم لا حاجة إلى الاجتهاد فلا يجب لكن لا يجوز طلبا للأسد وإذا كان هذا كلام الرافعي ومقتضاه تصريحا وتلويحا وعمدة المذهب فمن الذي يقول سواه والله أعلم وقال ابن أبي عصرون وإن تيقن الخطأ في الجهة التي صلى إليها لزمته الإعادة في أصح القولين خلافا لمالك وأبي حنيفة وأحمد وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم بان أن القبلة عن يمينها أو شمالها لم يقدح ذلك في صحة صلاته أن الخطأ فيما لم يعلم قطعا قلت وهذا التعليل الذي قاله هو المعتمد ولولاه لتوجه عليه في حكمه اعتراض فإنه متى تيقن الخطأ لزمته الإعادة عندنا في الأصح سواء كان ذلك في الجهة أو في التيامن والتياسر

152

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست