responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 140


الزائد عن الفاتحة جمعا بين الأدلة وأيضا فالقياس على جميع أركان الصلاة وواجباتها لا فرق فيه بين الإمام والمأموم فكما لا يتحمل الإمام قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ولا غيرها من واجبات الصلاة فكذلك لا يتحمل الفاتحة فإذا صح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وذلك من الأحاديث المتفق عليها وقام الدليل على أن المراد الإتيان بها في كل ركعة ولم يفترق الحال بين أن يكون مأموما أو غيره ومن الدليل على تعين الفاتحة في الركعة ما رواه البخاري في كتاب القراءة عن يحيى بن بكير ثنا عبد الله بن سويد عن عياش عن بكير بن عبد الله عن علي بن يحيى عن أبي السائب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما قضى صلاته قال ارجع فإنك لم تصل فقام الرجل فصلى فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل ثلاثا قال فحلف له لقد اجتهدت فقال ابدأ فكبر تحمد الله وتقرأ أم القرآن ثم تركع يطمئن صلبك فما انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك وليس هذا موضع الاستدلال لوجوبها في كل ركعة فإنا إنما نتكلم الآن في قراءتها للمأموم بعد تقرير ذلك وأما حديث أبي بكرة الذي أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وأحرم وركع دون الصف فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فإن قوله لا تعد يحتمل أن يكون نهيا عن الإحرام دون الصف أو عن الركوع من غير قراءة الفاتحة فإن كان الثاني فهو دليل لعدم سقوطها عن المسبوق وقد قال علي بن المديني ثم البخاري إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يسروا القراءة خلف الإمام فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال اقرأ بها في نفسك قلت وروي عن عائشة وأبي سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن وممن ذهب إلى أنها لا تسقط عن المسبوق ويحتاج إلى أن يأتي بخامسة بعد أن يركع مع الإمام الركوع الذي أدركه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي وكلاهما من أصحابنا وكأنهما جمعا بذلك بين الدليل المقتضي لوجوب الفاتحة في كل ركعة وبين قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهو أقوى المذاهب دليلا وجمهور الشافعية القائلين بوجوب الفاتحة قالوا بسقوطها عن المسبوق إذا أدرك الركوع ويعتد له بتلك الركعة وكأنهم حملوا قوله لا تعد الإحرام دون الصف مع كون المراد به التنزيه عندهم فإن صح ذلك مع ما ورد من أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كان ذلك

140

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست