نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 134
الأصل عدمه والمختار عندي أنه لا بد من العلم بالثلاثة ومقصودنا بهذا أن يجعل سكوت المتكلم على كلامه كالجزء من اللفظ فلذلك قلنا إنه من قبيل القرائن اللفظية فإن قلت هل يشبه هذا ما قاله الشافعي من قول سفيان في حديث وضع الجوائح وقول سفيان كان في الحديث شيء فنسيته وجعل الشافعي ذلك مانعا من الاستدلال على وجوب وضع الجوائح قلت نعم يشبهه من وجه ويفارقه من وجه وهو أن الحديث تحققنا من قول سفيان إنه كان فيه شيء يقوي احتمال تغيير اللفظ بخلاف ما نحن فيه إذا لم يتحقق نعم لو سمعنا كلام متكلم وفي آخره كلام خفي علينا فهذا نظيره فليس لنا أن نخبر عنه بما سمعناه ولا نشهد عليه به لأن الكلام الخفي الذي التبس علينا قد يكون فيه تغيير لحكم فإن قلت ألستم تقولون إن قام الناس دليل على قيام الناس قلت مجرد هذا القول إذا قبلناه فيه تسمح وإذا أنكرناه قد لا يحتمله من لم يحقق كلامنا والذي نقوله إنه إنما يدل بالشروط الثلاثة فإن قلت هل يلتفت هذا على ما قيل في حد دلالة اللفظ قلت نعم وقد اختار المتأخرون فيها أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له وهذه دلالة بالقوة وأما الدلالة بالفعل فهي إفادته المعنى الموضوع وهذا إنما يكون بالشروط الثلاثة التي ذكرناها والأول وهو الذي بالقوة أيضا أخذ فيه هذا الإطلاق والإطلاق قد يراد به الاستعمال وقد يراد به الاستعمال المقيد بالإطلاق بالشروط التي ذكرناها والدلالة قد تنسب إلى اللفظ وهي إفادته المعنى كما قلناه وقد تنسب إلى المتكلم وهي إفادته ذلك المعنى أيضا باللفظ وأما قول بعضهم هي فهم المعنى فينبغي أن يحمل على أن مراده إفهام المعنى فرجع إلى ما قلناه والفرق بين الفهم والإفهام ظاهر فإن الفهم صفة السامع والإفهام صفة المتكلم
134
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 134