responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 133


القرابات وعند الإطلاق لا يدخل فيها الأب والابن لأنهما أعلى من أن يطلق فيهما لفظ القرابة لما لهما من الخصوصية المقتضية المزيد على بقية القرابات فيقال إنهما أقرب الأقارب وأفعل التفضيل يستدعي المشاركة فلولا ما قلناه من تحقيق معنى القرابة فيهما لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب وإنما امتنع إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي لا مزيد فيها على مجرد القرابة فإن قلت اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة لا للحقيقة المطلقة فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين قلت قد أورد على ابني عبد الوهاب ذلك وهو الذي حركني لما كتبت وأجبته بإطلاق المتكلم فصار قيدا في اللفظ فإن قلت من المعلوم أنه ليس في اللفظ فهل تقولون إن ذلك قرينة حالية أو لفظية قلت هو قرينة وهو من قبيل القرائن اللفظية متوسطة بين القرائن الملفوظ بها والقرائن الحالية وهي منه صادرة من المتكلم عند كلامه وذلك لأن الكلام يخرج عن كونه كلاما بالزيادة والنقصان وقد لا يخرج عن كونه كلاما ولكن يتعين معناه بالتقييد فإنك إذا قلت قام الناس كان كلاما يقتضي إخبارك بقيام الناس جميعهم فإذا قلت إن قام الناس خرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن اقتضاء كلام جميعهم إلى قيام من عدا زيدا وقد علمت أن لإفادة قام الناس للإخبار بقيام جميعهم شرطين أحدهما أن لا يبتدئه بما يخالفه والثاني أن لا يختمه بما يخالفه وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم فهذه ثلاثة شروط لا بد منها وعلى السامع التنبه لها فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في الإفادة لأن الواضع وضعه لذلك قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ دلالة الموضوعة لذلك فإن قلت لو سمعنا قام الناس ولم نعلم من قائله هل قصده أو لا وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيره أو لا هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال قام الناس أو لا قلت فيه نظر يحتمل أن يقال يجوز لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيره ويحتمل أن يقال لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ ولكن الكلام النفساني القديم بذات المتكلم وهو حكمه واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق ويحتمل أن يقال إن العلم بالقصد لا بد منه لأنه شرط والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط والعلم بعدم الابتداء أو الختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما مانعان والشك في المانع لا يقتضي الشك في الحكم لأن

133

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست