responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 334


بتاريخين مختلفين هل تقدم أسبقهما تاريخا أم تتساويان وقربا من الوجهين فيما إذا كان لفلان علي كذا أو كانت الدار لفلان هل يكون إقرارا وإذا قلنا لا تسمع الشهادة على الملك السابق فينبغي أن يشهد الشاهد على الملك في الحال أو يقول كان ملكا له ولم يزل أو يقول لا أعلم له مزيلا ويجوز أن يشهد بالملك في الحال استصحابا لحكم ما عرفه من قبل كشراء وارث وغيرهما وإن كان يجوز زواله ولو صرح في شهادته أن معتمده الاستصحاب فوجهان في الوسط ولو قال لا أدري أزال ملكه أم لا لم يقبل لأنها صيغة المرتابين ولو شهدت البينة أنه أقر أمس قبلت واستديم حكم الإقرار وقيل بطرد القولين ولو قال المدعى عليه كان ملكا بالأمس فوجهان أصحهما ينزع من يده ولو أسندت الشهادة إلى التحقيق بأن قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس فقبلت ولم يثبت ابن الصباغ الوجهين في قول المدعى عليه كان ملكك أمس وحكى القطع أنه يؤخذ بإقراره ورد الوجهين إلى في يدك الأمس وفرق بأن اليد قد لا تكون مستحقة فإذا كانت قائمة أخذنا بالظاهر فيها فإذا زال ضعفت وقال الرافعي ذكرنا أن الشهود على الملك السابق لو قالوا لا نعلم زوال ملكه قبلت شهادتهم ثم عن ابن المنذر أن الشافعي قال يحلف المدعي مع البينة فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب فلا حاجة إلى اليمين قال القاضي أبو سعد هذا غريب ووجهه أن البينة قامت على خلاف الظاهر ولم يتعرض لإسقاط ما مع المدعى عليه من الظاهر فأضيف إليها اليمين قال علي السبكي فإن ذكروا مع ذلك أنه غاصب يقتضي أن صورة المسألة أن يكون المدعي في يد المدعى عليه فيؤخذ منه أن ينزع من يده بالبينة على الملك أمس إذا قالوا لا نعلم له مزيلا ويؤخذ منه أنه إذا ثبت الملك له أمس ولم تقم بينة الآن إلا على الثبوت يكون الحكم كذلك فإن حلف صاحب البينة معها انتزع من يده وإلا فلا والله أعلم وهذا بخلاف الإقرار فإن المقر يحتاط لنفسه والبينة تعتمد الظاهر والله أعلم .
* ( فرع ) * دار في يد إنسان وحكم له حاكم بملكها فادعى خارج بانتقال الملك منه إليه وشهد الشهود بانتقاله بسبب صحيح ولم يثبته أفتى فقهاء همذان والماوردي والقاضي أبو الطيب بسماعها والحكم بها للخارج والقفال بأنها لا تسمع ومال إليه القاضي أبو سعد لأن أسباب الانتقال تختلف فصار كالشهادة بأن فلانا وارث لا تقبل ما لم يثبت والآن فيه معارضة حكم الحاكم وإنما جرى الخلاف في الفرع المذكور لأنهم بينوا الانتقال ولكن لم ينصوا على سببه

334

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست