نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 335
فجاز أن يعتقدوا ما ليس بسبب سببا وعند الإطلاق أن يكونوا اعتمدوا ظاهرا متقدما وحكم القاضي بخلافه ما إذا لم يكن حكم حيث تقبل الشهادة بالملك مطلقة وينبغي أن يضاف إليها اليمين كما نقل عن نصه في الفرع المتقدم والله أعلم ويحتمل أن نقول بأن التحليف إنما نص عليه فيما إذا شهدت بالملك أمس وقالت لا نعلم له مزيلا وهو أضعف من شهادتها بالملك المطلق في الحال فلم يذكر أحد أنه يحلف فتنفع بينته والله أعلم نعم إذا لم يشهدوا بالملك في الحال لكن شهدوا في كتاب بتقديم التاريخ فيه ثبوت بالبينة ينبغي أن يحلف معها لأنه قياس الفرع المذكور ويحتمل أن يقال لا نزع أصلا بهذا الكتاب والفرق أن في البينة المذكورة في الفرع مع اليمين حجة حاضرة الآن أما الكتاب المتقدم فالحكم به بغير حجة قائمة الآن والعمل على خلاف هذا والناس لا يزالون يعتمدون على الكتب المتقدمة وها أنا أكشف لعلي أجد مستندا له أو بخلافه ويحتمل أن يقال إن الشهادة بالملك المطلق إذا سمعناها إنما نسمعها إذا كان معها يد ولا تنزع بها اليد إلا إن شهدت أن صاحب اليد المدعى عليه غصبها من المدعي أو تضم إلى شهادتها بالملك للمدعي يدا متقدمة لكن هذا يخالف إطلاقهم في باب تعارض البينتين ولا يمكن أن يخصص ذلك الإطلاق بما إذا لم يكن في يد أحد كقولهم إن المرجحات اليد فيدل على أن بينة الملك المطلق لو انفردت عن المعارضة مع اليد للمدعى عليه عمل بها ولعل مستنده أن دلالتها أقوى من دلالة اليد المجردة لأنها تعتمد أمورا كثيرة معها قرائن اقتضت لها الجزم بالملك فهي أقوى من اليد التي لا تفيد إلا ظهورا يسيرا فأضعف الحجج اليد وفوقها الشهادة بالملك المتقدم المقترن معه قولهم لا نعلم له مزيلا المضموم إلى اليمين كما نص عليه الشافعي وتساويه الشهادة بالملك لأن جازما من غير يمين وتساويه الشهادة على حاكم بأنه ثبت عنده الملك في زمن متقدم فهي أقوى من الشهادة بالملك أمس لانضمام إثبات الحاكم فكان أقوى فلذلك لا يحتاج معه إلى يمين ووقع في الفتاوى قسمته والقسمة تستدعي ثبوت الملك وتضمنت إقرار مكان شخص فوجد في يد غيره ففي انتزاعه نظر وإن كان تقدم إثبات حاكم الملك لكن الذي أثبته الحاكم الملك للشركاء وهذا أحدهم وهو متقدم على القسمة وإقراره ذلك القدر بالقسمة لغير من هو في يده الآن لم تقم بينة بتسلمه ففي النفس من انتزاعه من ذي اليد بمجرد ذلك نظر لعدم قيام حجة فيه بخصوصه تخالف ظاهر اليد وقد جزموا بما إذا ادعاها اثنان في يد ثالث وأحدهما أقام بينة قضي له وإطلاقهم يقتضي إقامتها على الملك
335
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 335