responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 169


قال به أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة والمختار عندنا جوازه لثبوت الأحاديث الصحيحة به صريحا لا تحتمل التأويل وبالمطر قال به كثير من العلماء مالك في المغرب والعشاء وكذلك أحمد وقال به الشافعي فيهما وفي الظهر والعصر والمختار منعه لثبوت حديث صحيح فيه والجمع بالمرض قال به طوائف من الفقهاء وبالوحل والريح ونحوهما قال به بعض من قال بالجمع بالمطر والجمع بالعذر الخفيف بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة قال به ابن سيرين فيما حكاه ابن المنذر وغيره وحكي قريب منه عن أبي إسحاق المروزي وابن خزيمة ولم يصح لا عن هذا ولا عن هذا وأما بغير عذر فلم يقل به أحد والله أعلم كتب علي السبكي في الثاني والعشرين من المحرم سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بالعادلية بدمشق انتهى .
* ( باب صلاة الجمعة ) * * ( مسألة ) * في السعي إلى الجمعة وهو التأهب لها والاشتغال بأسبابها والمشي واجب على الفور وجوبا مضيقا وليس على التوسعة كغيرها من الصلوات لقوله تعالى فاسعوا والمعنى فيه تعظيم الجمعة على غيرها من الصلوات فخصت بوجوب السعي إليها من أول الوقت قصدا وغيرها من الصلوات وإن قيل بوجوب الجماعة وإتيان المسجد فإنما تجب وجوبا موسعا وهو وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد بخلاف السعي إلى الجمعة فإنه واجب وجوب المقاصد وقوله وذروا البيع أي المفوت للسعي ولا نقول المفوت للجمعة وإنما قلنا هذا لأنا لو قلنا السعي غير واجب لعينه بل المقصود عدم تفويت الجمعة لكان هذا استنباط أن النهي عن البيع لتفويت السعي ويدل عليه اقتران الكلام وأيضا فإنه لا يبطل النص ولكن يخصصه وهو أسهل من الأول يجوز على أصح القولين وينبني على هذا أن البيع في الجامع لا يحرم وكذا في الطريق وأن البيع في بيته حرام بل الجلوس وعدم الاشتغال بشيء حرام لما قلنا إن السعي على الفور والله أعلم * ( مسألة ) * سئل عنها الشيخ الإمام رضي الله عنه في المسجونين بسجن الشرع وهم أكثر من أربعين هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم الجمعة والأعياد .
* ( أجاب ) * رحمه الله تعالى لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن بل يصلون ظهرا لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون

169

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست