نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 637
قلت : الأصح ، تقديم الحر . والله أعلم . ولو كان الأقرب رقيقا ، والأبعد حرا ، كأخ رقيق ، وعم حر ، فالأصح عند الجمهور : العم أولى . والثاني : الأخ . وقيل : سواء ، ولو استووا في كل شئ ، فإن رضوا بتقدم واحد ، فذاك ، وإلا أقرع ( 1 ) . فصل : السنة أن يقف الامام عند عجيزة المرأة قطعا ، وعند رأس الرجل على الصحيح الذي قطع به الجمهور . والثاني : عند صدره . ولو تقدم على الجنازة الحاضرة ، أو القبر ، لم يصح على المذهب . فرع : إذا حضرت جنائز ، جاز أن يصلي على كل واحدة صلاة ، وهو الأولى ، وجاز أن يصلي على الجميع صلاة واحدة ، سواء كانوا ذكورا وإناثا ، فإن كانوا نوعا واحدا ، ففي كيفية وضعهم وجهان . وقيل : قولان . أصحهما : يوضع بين يدي الامام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الامام الجميع . والثاني : يوضع الجميع صفا واحدا . رأس كل إنسان عند رجل الآخر ، ويجعل الامام جميعهم عن يمينه ، ويقف في محاذاة الآخر . [ وإن اختلف النوع ، تعين الوجه الأول . ومتى وضعوا كذلك ، فمن يقدم إلى الامام ؟ ينظر ، إن جاؤوا دفعة واحدة ، نظر ] ( 2 ) ، إن اختلف النوع ، قدم إليه الرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . ولو حضر جماعة من الخناثى ، وضعت صفا واحدا ، لئلا تتقدم امرأة رجلا . وإن اتحد النوع ، قدم إليه أفضلهم ، والمعتبر فيه الورع ، والخصال التي ترغب في الصلاة عليه ، ويغلب على الظن كونه أقرب رحمة من الله تعالى ، ولا يقدم بالحرية . وإن استووا في جميع الخصال ، وتنازع الأولياء في التقديم ، أقرع بينهم ، وإن رضوا بتقديم واحد ، فذاك . وأما إذا جاءت الجنائز متعاقبة ، فيقدم إلى
637
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 637