responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 636


بعدهما ابن الأخ من الأبوين ، ثم من الأب ، ثم ( 1 ) من العم للأبوين ، ثم للأب ، ثم ابن العم للأبوين ، ثم عم الأب ، ثم بنوه ( 2 ) ، ثم عم الجد ، ثم بنوه على ترتيب الإرث .
قلت : قال أصحابنا : لو اجتمع أبناء عم ، أحدهما أخ لام ، فعلى الطريقين . والله أعلم .
فإن لم يكن عصبة ، قدم المعتق . قال إمام الحرمين : ولعل الظاهر تقديمه على ذوي الأرحام ( 3 ) . وله حق في هذا الباب ، فإذا لم يكن هناك عصبة بالنسب ، ولا بالولاء ، قدم أبو الأم ، ثم الأخ للأم ، ثم الخال ، ثم العم للام . ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي ، فطريقان . المذهب ، وبه قطع الجمهور : يقدم القريب .
والثاني : وجهان . أحدهما : هذا . والثاني : يقدم الموصى له ، كالوجهين فيمن أوصى أجنبيا على أولاده ولهم جد .
فرع : إذا اجتمع اثنان في درجة ، كابنين أو أخوين ، وتنازعا ، نص في ( المختصر ) : أن الأسن أولى - وقال : في سائر الصلوات الأفقه أولى . قال الجمهور : المسألتان على ما نص عليه ، وهذا هو المذهب . وقيل : فيهما قولان بالتخريج . والمراد بالأسن : الأكبر - وإن كانا شابين ، وإنما يقدم الأسن إذا حمدت حاله . أما الفاسق والمبتدع ، فلا . ويشترط بمضي السن في الاسلام كما سبق في سائر الصلوات . ولو استوى اثنان في درجة وأحدهما رقيق ، والآخر حر ، فالحر أولى ، فإن كان أحدهما رقيقا فقيها ، والآخر حرا غير فقيه ، فوجهان . وقال في ( الوسيط ) : لعل التسوية أولى ( 4 ) .

636

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست