نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 622
أو بالنورة ، وقيل : تتعين النورة في العانة ] ( 1 ) . قلت : المذهب : أنه مخير في الجميع ، فأما الشارب فيقصه كالحياة . قال المحاملي وغيره : يكره حلقه في الحي والميت . قال أصحابنا : ويفعل هذه الأمور قبل الغسل . ممن صرح به المحاملي ، وصاحب ( الشامل ) وغيرهما ، ولم يتعرض الجمهور لدفن هذه الاجزاء معه . وقال صاحب ( العدة ) : ما يأخذه منها ، يصر في كفنه . ووافقه القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) في الشعر المنتتف في تسريح الرأس واللحية كما تقدم ، وقال به غيرهم . وقال صاحب ( الحاوي ) : الاختيار عندنا : أنه لا يدفن معه ، إذ لا أصل له . والله أعلم . ولا يحلق رأسه بحال ، وقيل : إن كان له عادة بحلقه ، ففيه الخلاف كالشارب ، وجميع ما ذكرناه في صفة الغسل ، هو في غير الشهيد ، وسيأتي حكم الشهيد إن شاء الله تعالى . فرع : لو تحرق مسلم ، بحيث لو غسل لتهرأ ، لم يغسل ، بل ييمم ، ولو كان به قروح ، وخيف ( 2 ) عليه من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن ، غسل ، فالجميع صائرون إلى البلى . قلت : يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة . ولو ماتا غسلا غسلا واحدا . وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه ، استحب أن يتحدث به ، وإن رأى ما يكره ، حرم عليه ذكره إلا لمصلحة ( 3 ) ، وإذا ( 4 ) كان للميتة شعر ، فالسنة أن يجعل ثلاث ذوائب ، وتلقى خلفها ، وينبغي أن يكون الغاسل ( 5 ) مأمونا . ولو كان له زوجتان أو أكثر ، وتنازعن في غسله ، أقرع بينهن . ولو مات له ( 6 ) زوجات في وقت
622
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 622