responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 619


فرع : هل للأمة ، والمدبرة ، وأم الولد ، غسل السيد ؟ وجهان .
أصحهما : لا يجوز . وليس للمكاتبة غسله بلا خلاف ، لأنها كانت محرمة عليه .
قلت : والمزوجة ، والمعتدة ، والمستبرأة ، كالمكاتبة . صرح به في ( التهذيب ) وغيره . والله أعلم .
فرع : لو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية ، أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ، فوجهان . أصحهما عند العراقيين ، والروياني ، والأكثرين : لا يغسل ، بل ييمم ويدفن . والثاني وهو قول القفال ، ورجحه إمام الحرمين ، والغزالي : يغسل في ثيابه ، ويلف الغاسل خرقة على يده ، ويغض طرفه ما أمكنه ، فإن اضطر للنظر ، نظر للضرورة .
قلت : حكى صاحب ( الحاوي ) هذا الثاني عن نص الشافعي رضي الله عنه ، وصححه . وحكى صاحب ( البيان ) وغيره وجها ثالثا : أنه يدفن ، ولا يغسل ، ولا ييمم ، وهو ضعيف جدا . والله أعلم .
فرع : إذا مات الخنثى المشكل وليس هناك محرم له من الرجال أو النساء ، فإن كان صغيرا ، جاز للرجال والنساء غسله ، وكذا واضح الحال من الأطفال ، يجوز للفريقين غسله ، كما يجوز مسه والنظر إليه ، وإن كان الخنثى كبيرا ، فوجهان ، كمسألة الأجنبي ( 1 ) ، أحدهما : ييمم ويدفن . والثاني : يغسل . وفيمن يغسله أوجه . أصحها وبه قال أبو زيد : يجوز للرجال والنساء جميعا غسله للضرورة ، واستصحابا لحكم الصغر . والثاني : أنه في حق الرجال كالمرأة ، وفي حق النساء كالرجل ، أخذا بالأحوط . والثالث : يشترى من تركته جارية لتغسله ، فإن لم يكن تركة ، اشتريت من بيت المال . قال الأئمة : وهذا ضعيف ، لان إثبات الملك ابتداء لشخص بعد موته مستبعد ، ولو ثبت ، فالأصح أن الأمة لا تغسل سيدها . والمراد

619

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست