نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 613
بالاجماع . وأقل الغسل : استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت ( 1 ) . وفي اشتراط نية الغسل على الغاسل وجهان . أصحهما فيما ذكره الروياني وغيره : لا يشترط . قلت : صححه الأكثرون ، وهو ظاهر نص الشافعي . والله أعلم . ولو غسل الكافر مسلما ، فالصحيح المنصوص : أنه يكفي . ولو غرق إنسان ، ثم ظفرنا به ، لم يكف ما سبق ، بل يجب غسله على الصحيح المنصوص ( 2 ) . أما أكمل الغسل ، فيستحب أن يحمل ( 3 ) الميت إلى موضع خال مستور لا يدخله إلا الغاسل ، ومن لا بد من معونته عند الغسل . وذكر الروياني وغيره : أن للولي أن يدخل إن شاء ، وإن لم يغسل ولم يعن ، ويوضع على لوح أو سرير هيئ له ، ويكون موضع رأسه أعلى لينحدر الماء ، ويغسل في قميص يلبسه عند إرادته ( 4 ) غسله . ولنا وجه : أن الأولى أن يجرد . والصحيح المعروف : هو الأول . وليكن القميص باليا أو سخيفا . ثم إن كان القميص واسعا ، أدخل يده في كمه ، وغسل ( 5 ) من تحته ، وإن كان ضيقا ، فتق رأس الدخاريض ( 6 ) وأدخل يده فيه ( 7 ) . ولو لم يوجد
613
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 613