responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 612


كان تمنيه مخافة فتنة في دينه فلا بأس . ويكره للمريض كثرة الشكوى ، وتكره الكراهة ( 1 ) على تناول الدواء . ويستحب للناس أن يقولوا عند الميت خيرا . ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه ، ثبتت فيه الأحاديث ( 2 ) ، وصرح به الدارمي .
ويكره نعيه بنعي الجاهلية ، ولا بأس بالأعلام بموته للصلاة عليه وغيرها . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > باب غسل الميت < / فهرس الموضوعات > باب غسل الميت يستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موته ، بأن يموت بعلة ، أو تظهر أمارات الموت ، بأن يسترخي قدماه ، فلا ( 3 ) ينتصبا ، أو يميل أنفه ، أو ينخسف صدغاه ، أو تمتد جلدة وجهه ، أو ينخلع كفاه من ذراعيه ، أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة ، وإن ( 4 ) شك بأن لا يكون به علة ، واحتمل أن يكون به سكتة ، أو أظهرت أمارات فزع أو غيره ، أخر إلى التيقين ( 5 ) بتغيير الرائحة أو غيره ( 6 ) .
< فهرس الموضوعات > فصل : غسل الميت فرض كفاية < / فهرس الموضوعات > فصل : غسل الميت فرض كفاية ( 7 ) ، وكذا التكفين والصلاة عليه والدفن

612

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست