responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 575


بالحديث الصحيح . قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي ( 1 ) : يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وبغير المصورة ، سواء فيه الحرير وغيره ، والصواب في غير الحرير والمصور الكراهة دون التحريم ( 2 ) ( 3 ) . قال صاحب ( التهذيب ) : ولو بسط فوق الديباج ثوب قطن وجلس عليه ، أو جلس على جبة محشوة بالحرير ، جاز ، ولو حشا المخدة بإبريسم ، جاز استعمالها على الصحيح ، كما قلنا في الجبة . قال إمام الحرمين : وظاهر كلام الأئمة أن من لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن ، وفي وسطه حرير منسوج ، جاز . قال : وفيه نظر . ويكره أن يمشي في نعل واحدة ، أو خف واحد ، ويكره أن يتنعل قائما . والمستحب في لبس النعل وشبهه ، أن يبدأ باليمين ، ويبدأ بخلع اليسار ، ولا يكره لبس خاتم الرصاص والحديد والنحاس على الصحيح ، وبه قطع في ( التتمة ) . ويجوز لبس خاتم الفضة للرجل في يمينه ( 4 ) ، يساره ، كلاهما سنة ، لكن اليمين أفضل على الصحيح المختار . ويجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر وغيرهما من المصبوغات بلا كراهة ، إلا ما ذكرنا في المزعفر والمعصفر للرجال . قال صاحب ( التتمة ) و ( البحر ) : يكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي ، ويحرم إطالة الثوب عن الكعبين للخيلاء ، ويكره لغير الخيلاء ، ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة وغيرها ، والسراويل والإزار في حكم الثوب . وله لبس العمامة بعذبة وبغيرها ، وحكم إطالة عذبتها حكم إطالة

575

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست