responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 567


وإنما يعفى عن ترك استقبال القبلة إذا كان بسبب العدو ( 1 ) ، فلو انحرف عن القبلة بجماح الدابة ، وطال الزمان ، بطلت صلاته . وإذا لم يتمكن من إتمام الركوع والسجود ، اقتصروا على الايماء بهما وجعلوا السجود أخفض من الركوع ، ولا يجب على الماشي استقبال القبلة في الركوع ولا السجود ، ولا التحرم ، ولا وضع الجبهة على الأرض ، فإنه يخاف الهلاك ، بخلاف المتنفل في السفر ، ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال بلا خلاف ( 2 ) ، فإنه لا حاجة إليه ، ولا بأس بالأعمال القليلة ، فإنها محتملة في غير الخوف ، ففيه أولى .
وأما الأفعال الكثيرة ، كالطعنات ، والضربات المتوالية ، فهي مبطلة إن لم يحتج إليها ( 3 ) ، فإن احتاج ، فثلاثة أوجه . أصحها عند الأكثرين وبه قال ابن سريج ، والقفال : لا تبطل . والثاني : تبطل . حكاه العراقيون عن ظاهر النص .
والثالث : تبطل إن كان في شخص واحد ، ولا تبطل في أشخاص ، وعبر بعضهم عن الأوجه بالأقوال .
فرع : لو تلطخ سلاحه بالدم ( 4 ) ، فينبغي أن يلقيه ( 5 ) ، أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك ، فإن احتاج إلى إمساكه ، فله إمساكه ( 6 ) ، ثم هل يقضي نقل إمام الحرمين عن الأصحاب ، أنه يقضي ( 7 ) لندور عذره ثم منعه ، وقال : تلطخ السلاح بالدم من الاعذار العامة في حق المقاتل ، ولا سبيل إلى تكليفه تنحية السلاح ، فتلك النجاسة ضرورية في حقه كنجاسة

567

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست