نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
والثالث ( 1 ) : أنه عذر في القريب دون الأجنبي . ولو كان له متعهد ، لكن لم يفرغ لخدمته ، لاشتغاله بشراء الأدوية ، أو الكفن ، وحفر القبر إذا كان منزولا به ، فهو كما لو لم يكن متعهد . فرع : يجب على الزمن الجمعة إذا وجد مركوبا ، ملكا أو بإجارة ، أو إعارة ولم يشق عليه الركوب ، وكذا الشيخ الضعيف . ويجب على الأعمى إذا وجد قائدا متبرعا ، أو بأجرة ، وله مال ، وإلا فقد أطلق الأكثرون : أنها لا تجب عليه . وقال القاضي حسين : إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد ، لزمه . فرع : من بعضه حر ، وبعضه عبد ، لا جمعة عليه ، وفيه وجه شاذ : أنه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ، لزمه الجمعة الواقعة في نوبته ، ولا تنعقد به بلا خلاف . فرع : الغريب إذا قام ببلد ، واتخذه وطنا ، صار له حكم أهله في وجوب الجمعة وانعقادها به ، وإن لم يتخذه وطنا ، بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة - يخرج بها من كونه مسافرا - قصيرة ، أو طويلة ، كالمتفقه ، والتاجر ( 2 ) لزمه الجمعة ، ولا تنعقد به على الأصح . فرع : القرية إذا كان فيها أربعون من أهل الكمال ، لزمهم الجمعة . فإن أقاموها في قريتهم ، فذاك . وإن دخلوا المصر فصلوها فيه ، سقط الفرض عنهم ( 3 ) ، وكانوا مسيئين ، لتعطيلهم الجمعة في قريتهم . وفيه وجه ( 4 ) : أنهم غير مسيئين ( 5 ) ، لان أبا حنيفة ( 6 ) لا يجوز جمعة في قرية ، ففيما فعلوه ، خروج من
541
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 541