نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 540
بالمرض ، وقالوا : إذا حضروا ، لزمتهم الجمعة . ولا يبعد أن يكونوا على التفصيل المذكور أيضا ، إن لم يزد ضرر المعذور بالصبر إلى إقامة الجمعة ، فالامر كذلك ، وإلا فله الانصراف وإقامة الظهر في منزله . هذا كله إذا لم يشرعوا في الجمعة ، فإن أحرم الذين لا تلزمهم الجمعة بالجمعة ، ثم أرادوا الانصراف ، قال في ( البيان ) : لا يجوز ذلك للمسافر والمريض ، وفي العبد والمرأة وجهان حكاهما الصيمري ( 1 ) . قلت : الأصح ، أنه لا يجوز لهما ، لان صلاتهما انعقدت عن فرضهما ، فيتعين إتمامها . وقد قدمنا أن من دخل في فرض لأول الوقت ، لزمه إتمامه على المذهب والمنصوص ، فهنا أولى . والله أعلم . فرع : كل ما أمكن تصوره في الجمعة من الاعذار المرخصة في ترك الجماعة ، يرخص في ترك الجمعة . أما الوحل الشديد ، ففيه ثلاثة أوجه . الصحيح : أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة . والثاني : لا . والثالث : في الجماعة دون الجمعة . حكاه صاحب ( العدة ) وقال : به أفتى أئمة طبرستان . أما التمريض ، فإن كان للمريض من يتعهده ، ويقوم بأمره ، نظر ، إن كان قريبا وهو مشرف على الموت ، أو غير مشرف لكن يستأنس به ، فله التخلف عن الجمعة ويحضر عنده ، وإن لم يكن استئناس ، فليس له التخلف على الصحيح . وإن كان أجنبيا ، لم يجز التخلف بحال . والمملوك ، والزوجة ، وكل من له مصاهرة ، والصديق ، كالقريب . وإن لم يكن للمريض متعهد ، فقال إمام الحرمين : إن كان يخاف عليه الهلاك لو غاب عنه ، فهو عذر ، سواء كان المريض قريبا ، أو أجنبيا ، لان انقاذ المسلم من الهلاك ، فرض كفاية ، وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفايات ، ففيه أوجه . أصحها : أنه عذر أيضا . والثاني : لا .
540
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 540