نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 527
القراءة كالمسبوق ؟ أو يشتغل بترتيب [ صلاة ] ( 1 ) نفسه فيقرأ ؟ وجهان كما ذكرنا تفريعا على القول الأول . فعلى الأول ، يسلم معه ، وتتم جمعته . وعلى الثاني : يقرأ ويسعى ليلحقه ، وهو مدرك للجمعة . فرع : إذا لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية ، تابعه في السجود بلا خلاف . فإن قلنا : الواجب متابعة الامام ، فالحاصل ركعة ملفقة ( 2 ) ، وإلا فغير ملفقة ، أما إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الامام ، فيسجد . ثم إن أدرك الامام قبل السلام ، أدرك الجمعة ، وإلا فلا . قلت : قال إمام الحرمين : لو رفع المزحوم رأسه من السجدة الثانية ، فسلم الامام قبل أن يعتدل المزحوم ، ففيه احتمال . قال : والظاهر : أنه مدرك للجمعة ( 3 ) . والله أعلم . أما إذا كان الزحام في سجود الركعة الثانية ، وقد صلى الأولى مع الامام ، فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام ، أو بعده ، وجمعته صحيحة . فإن كان مسبوقا ، لحقه في الثانية . فإن تمكن قبل سلام الامام ، سجد وأدرك ركعة من الجمعة ، وإلا فلا جمعة له . أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الامام في الثانية ، فيركع . قال الأكثرون : ويعتد له بالركعة الثانية ، وتسقط الأولى . ومنهم من قال : الحاصل ركعة ملفقة . فرع : إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صور الزحام وغيرها ، فهل تتم صلاته ظهرا ؟ قولان ( 4 ) يتعلقان بأصل . وهو : أن الجمعة ظهر
527
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 527