responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 522


القوم أولى . فلو لم يستخلف الامام ، ولا القوم ، ولا تقدم أحد ، فالحكم ما ذكرناه تفريعا على منع الاستخلاف . قال الأصحاب : ويجب على القوم تقديم ( 1 ) واحد إن كان خروج الامام في الركعة الأولى ولم يستخلف . وإن كان في الثانية ، لم يجب التقديم ، ولهم الانفراد بها كالمسبوق ( 2 ) . وقد حكينا في الصورتين خلافا ، تفريعا على منع الاستخلاف ، فيتجه عليه الخلاف في وجوب التقديم وعدمه .
فرع : هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة . فلو أحدث بين الخطبة والصلاة ، فأراد أن يستخلف من يصلي ، إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة ، جاز ، وإلا ، فلا يجوز ، بل إن اتسع الوقت ، خطب بهم آخر وصلى ، وإلا صلوا الظهر .
وقال بعض الأصحاب : إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة ، فهنا أولى ، وإلا ففيه الخلاف . وعكس الشيخ أبو محمد فقال : إن لم نجوزه في الصلاة ، فهنا أولى ، وإلا ففيه الخلاف . والمذهب : استواؤهما . ثم إذا جوزنا ، فشرطه أن يكون الخليفة سمع الخطبة ، على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، لان من لم يسمع ، ليس من أهل الجمعة . ولهذا ، لو بادر أربعون من السامعين بعد الخطبة ، فعقدوا الجمعة ، انعقدت لهم ، بخلاف غيرهم . وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة ، إذا دخل في الصلاة . وحكى صاحب ( التتمة ) وجهين في استخلاف من لم يسمع .
ولو أحدث في أثناء الخطبة ، وشرطنا الطهارة فيها ، فهل يجوز الاستخلاف ؟ إن منعناه في الصلاة ، فهنا أولى ، وإلا ، فالصحيح جوازه كالصلاة .
فرع : لو صلى مع الامام ركعة من الجمعة ، ثم فارقه بعذر ، أو بغيره ، وقلنا : لا تبطل الصلاة بالمفارقة ، أتمها جمعة كما لو أحدث الامام .
فرع : إذا تمت صلاة الامام ، ولم تتم صلاة المأمومين ، فأرادوا استخلاف من يتم بهم ، إن لم نجوز الاستخلاف للامام ، لم يجز لهم ، وإلا ، فإن كان في الجمعة ، بأن كانوا مسبوقين ، لم يجز ، لان الجمعة لا تنشأ بعد جمعة . وإن كان في غيرها ، بأن كانوا مسبوقين ، أو مقيمين ، وهو مسافر ، فالأصح : المنع ، لان

522

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست