responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


أم الثانية . وفي وجه شاذ ضعيف : أن الخليفة يصلي الظهر ، والقوم يصلون الجمعة . وإن استخلف من أدركه في الثانية ، قال إمام الحرمين : إن قلنا : لا يجوز استخلاف من لم يحضر الخطبة ، لم يجز استخلاف هذا المسبوق ، وإلا ، فقولان . أظهرهما : - وبه قطع الأكثرون - الجواز . فعلى هذا ، يصلون الجمعة .
وفي الخليفة وجهان ( 1 ) . أحدهما : يتمها جمعة . والثاني ، وهو الصحيح المنصوص : لا يتمها جمعة . فعلى هذا ، يتمها ظهرا على المذهب . وقيل :
قولان . أحدهما : يتمها ظهرا . والثاني : لا . فعلى هذا ، هل تبطل ، أم تنقلب نفلا ؟ قولان . فإن أبطلناها ، امتنع استخلاف المسبوق . وإذا جوزنا الاستخلاف ، والخليفة مسبوق ، يراعي نظم صلاة الامام ، فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهد ، فإذا بلغ موضع السلام ، أشار إلى القوم ، وقام إلى ركعة أخرى إن قلنا : إنه مدرك للجمعة ، وإلى ثلاث إن قلنا : صلاته ظهر . والقوم بالخيار إن شاؤوا فارقوه وسلموا ، وإن شاؤوا ثبتوا جالسين حتى يسلم بهم . ولو دخل مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية التي استخلف فيها ، صحت له الجمعة وإن لم تصح للخليفة ، نص عليه الشافعي رحمه الله . قال الأصحاب : هو تفريع على صحة الجمعة خلف مصلي الظهر . وتصح جمعة الذين أدركوا مع الامام الأول ركعة بكل حال ، لأنهم لو انفردوا بالركعة الثانية ، كانوا مدركين للجمعة ، فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل .
فرع : هل تشترط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها من الصلوات ؟
وجهان . الأصح : لا يشترط ( 2 ) . والثاني : يشترط ، لأنهم بحدث الأول صاروا منفردين . وإذا لم يستخلف الامام ، قدم القوم واحدا بالإشارة . ولو تقدم واحد بنفسه ، جاز ، وتقديم القوم أولى من استخلاف الامام ، لأنهم المصلون . قال إمام الحرمين : ولو قدم الامام واحدا ، والقوم آخر ، فأظهر الاحتمالين : أن من قدمه

521

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست