نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 509
كان عن جهل منه ، لم تبطل صلاته . وهل يبني ، أم يستأنف ؟ فيه الخلاف الذي ذكرناه . < فهرس الموضوعات > الشرط الثاني : دار الإقامة < / فهرس الموضوعات > الشرط الثاني : دار الإقامة ، فيشترط لصحة الجمعة دار الإقامة ، وهي الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة ، سواء فيه البلاد ، والقرى ، والأسراب التي يتخذها وطنا ( 1 ) ، وسواء فيه البناء من حجر ، أو طين ، أو خشب . وأما أهل الخيام النازلون في الصحراء ، ويتنقلون في الشتاء ( 2 ) وغيره ، فلا تصح جمعتهم فيها ، فإن كانوا لا يفارقونها شتاء ولا صيفا ، فالأظهر أنها لا تصح . والثاني : تصح وتجب . ولو انهدمت أبنية القرية ، أو البلد ، فأقام أهلها على العمارة ، لزمهم الجمعة فيها ، سواء كانوا في مظال ، أو غيرها ، لأنه محل الاستيطان . ولا يشترط إقامتها في مسجد ، ولا في كن ، بل يجوز في فضاء معدود من خطة البلد ، فأما الموضع الخارج عن البلد الذي ( 3 ) انتهى إليه الخارج للسفر قصر ، فلا يجوز إقامة الجمعة فيه . < فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : أن لا يسبق الجمعة ولا يقارنها أخرى < / فهرس الموضوعات > الشرط الثالث : أن لا يسبق الجمعة ، ولا يقارنها أخرى ( 4 ) . قال الشافعي
509
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 509