responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 508


والثالث : آداب تشرع فيها .
< فهرس الموضوعات > شروط الصحة ، وهي ستة < / فهرس الموضوعات > وهذا الباب لشروط الصحة . وهي ستة :
< فهرس الموضوعات > الشرط الأول : الوقت < / فهرس الموضوعات > الأول : الوقت : فلا تقضى الجمعة على صورتها ( 1 ) بالاتفاق ، ووقتها : وقت الظهر ( 2 ) . ولو خرج الوقت ، أو شكوا في خروجه ، لم يشرعوا فيها . ولو بقي من الوقت ما لا يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه ، لم يشرعوا فيها ، بل يصلون الظهر ( 3 ) . نص عليه في ( الام ) . ولو شرعوا فيها في الوقت ، ووقع بعضها خارجه ، فاتت الجمعة قطعا ، ووجب عليهم إتمامها ظهرا على المذهب . وفيه قول مخرج : أنه يجب استئناف الظهر . فعلى المذهب ، يسر بالقراءة من حينئذ ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح . وإن قلنا بالمخرج ، فهل تبطل صلاته ، أم تنقلب نفلا ؟ قولان مذكوران في نظائره ، تقدما في أول ( صفة الصلاة ) ولو شك هل خرج الوقت وهو في الصلاة ؟ أتمها جمعة على الصحيح ، وظهرا على الثاني . ولو قام المسبوق الذي أدرك ركعة ليأتي بالثانية ، فخرج الوقت قبل سلامه ، أتمها ظهرا على الأصح ، وجمعة على الثاني . ولو سلم الامام والقوم التسليمة الأولى في الوقت ، والثانية خارجه ، صحت جمعتهم . ولو سلم الامام الأولى خارج الوقت ، فاتت جمعة الجميع . ولو سلم الامام وبعض المأمومين الأولى في الوقت ، وسلمها بعض المأمومين خارجه ، فمن سلمها خارجه ، فظاهر المذهب بطلان صلاتهم . وأما الامام ومن سلم معه في الوقت ، فإن بلغوا عددا تصح بهم الجمعة ، صحت لهم ، وإلا فهو شبيه بمسألة الانفضاض ( 4 ) .
ثم سلامه وسلامهم خارج الوقت ، إن كان مع العلم بالحال ، تعذر بناء الظهر عليه قطعا ، لبطلان الصلاة ، إلا أن يغيروا النية إلى النفل ويسلموا ، ففيه ما سبق . وإن

508

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست