responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 505


واعلم : أن صوم رمضان في السفر لمن أطاقه ، أفضل من الافطار على المذهب .
قلت : وترك الجمع أفضل بلا خلاف ، فيصلي كل صلاة في وقتها ، للخروج من الخلاف ، فإن أبا حنيفة ، وجماعة من التابعين لا يجوزونه . وممن نص على أن تركه أفضل : الغزالي ، وصاحب ( التتمة ) . قال الغزالي في ( البسيط ) : لا خلاف أن ترك الجمع أفضل . قال أصحابنا : وإذا جمع ، كانت الصلاتان أداء ، سواء جمع في وقت الأولى ، أو الثانية . ولنا وجه شاذ في ( الوسيط ) وغيره : أن المؤخرة تكون قضاء . وغسل الرجل أفضل من مسح الخف ، إلا إذا تركه رغبة عن السنة ، أو شك في جوازه كما تقدم ومن فروع هذا الكتاب ، لو نوى الكافر ، أو الصبي السفر إلى مسافة القصر ، ثم أسلم ، وبلغ في أثناء الطريق ، فلهما القصر في بقيته . ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام ، وأحدهما يعتقد انقطاع القصر بها ، كالشافعي ، والآخر لا يعتقده كالحنفي ، كره للأول أن يقتدي بالثاني . فإن اقتدى ، صح .
فإذا سلم الامام من ركعتين ، قام المأموم لاتمام صلاته . ولا يجوز القصر في البلد للخوف ، ولا يقصر الصلاة في الخوف إلى ركعة . وفي حديث ابن عباس في ( مسلم ) : ( فرضت الصلاة في السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ) معناه : ركعة مع الامام ، وينفرد المأموم بأخرى . والله أعلم .

505

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست