نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 504
فصل : الرخص المتعلقة بالسفر الطويل ، أربع : القصر ، والفطر ، والمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن ، والجمع على الأظهر . والتي تجوز في القصر أيضا أربع : ترك الجمعة ، وأكل الميتة - وليس مختصا بالسفر - والتنفل على الراحلة على المشهور ، والتيمم ، وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما ( 1 ) . فصل : القصر أفضل من الاتمام على الأظهر . وعلى الثاني : الاتمام . وفي وجه : هما سواء . واستثنى الأصحاب صورا من الخلاف . منها : إذا كان السفر دون ثلاثة أيام ، فالاتمام أفضل قطعا . نص عليه ، وقد تقدم . ومنها : أن يجد من نفسه كراهة القصر ( 2 ) ، فيكاد يكون رغبة عن السنة ، فالقصر لهذا أفضل قطعا ، بل يكره له الاتمام إلى أن تزول تلك الكراهة . وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة . ومنها : الملاح الذي يسافر في البحر ، ومعه أهله وأولاده في سفينة ، فإن الأفضل له الاتمام . نص عليه في ( الام ) . وفيه خروج من الخلاف ، فإن أحمد ، لا يجوز له القصر . قلت : ومنها ما حكاه صاحب ( البيان ) عن صاحب ( الفروع ) : أن الرجل إذا كان لا وطن له ، وعادته السير أبدا ، فله القصر ، ولكن الاتمام أفضل ، والله أعلم .
504
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 504