responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


الركوع ، ويخالف ما لو أدركه في الاعتدال فما بعده فإنه ينتقل معه من ركن إلى ركن مكبرا ، وإن لم يكن محسوبا ، لأنه لموافقة الامام . ولذلك نقول : يوافقه في قراءة التشهد ، وفي التسبيحات ، على الأصح . وإذا قام المسبوق بعد سلام الامام ، فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس المسبوق ، بأن أدركه في الثالثة من رباعية ، أو ثانية ( 1 ) المغرب ، قام مكبرا . فإن لم يكن موضع جلوسه ، بأن أدركه في الأخيرة ، أو الثانية من الرباعية ، قام بلا تكبير على الأصح . ثم إذا لم يكن موضع جلوسه ، لم يجز المكث بعد سلام الامام . فإن مكث ، بطلت صلاته . وإن كان موضع جلوسه ، لم يضر المكث . والسنة للمسبوق : أن يقوم عقب تسليمتي الامام ، فإن الثانية من الصلاة ، ويجوز أن يقوم عقب الأولى . وإن قام قبل تمامها ، بطلت صلاته إن تعمد القيام . وما يدركه المسبوق أول صلاته ، وما يفعله بعد سلام الامام آخرها ، حتى لو أدرك ركعة من المغرب ، فإذا قام لاتمام الباقي ، يجهر في الثانية ويتشهد ، ويسر في الثالثة . ولو أدرك ركعة من الصبح ، وقنت مع الامام ، أعاد القنوت في الركعة التي يأتي بها . ونص الشافعي رحمه الله أنه لو أدرك ركعتين من رباعية ، ثم قام للتدارك ، يقرأ السورة في الركعتين ، فقيل : هذا تفريع على قوله : يستحب قراءة السورة في جميع الركعات ، وقيل : هو تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته عن السورة .
قلت : الثاني ، أصح . وحكي قول غريب : أنه يجهر . والجماعة في الصبح ، أفضل من غيرها ، ثم العشاء ، ثم العصر ، للأحاديث الصحيحة . ولو كان للمسجد إمام راتب ، كره لغيره إقامة الجماعة فيه ، قبله أو بعده إلا بإذنه ، فإن كان المسجد مطروقا ، فلا بأس . وقد سبقت المسألة في باب الاذان . ويكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون ، فإن كرهه الأقل ، أو النصف ، لم تكره إمامته .
والمراد أن يكرهوه لمعنى مذموم في الشرع ( 2 ) ، فإن لم يكن كذلك ، فالعتب عليهم ولا كراهة . وقال القفال : إنما يكره إذا لم ينصبه الامام ، فإن نصبه فلا يبالي بكراهة

481

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست