responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 480


لسهوه ، وإن سها بعد الاقتداء ، حمل عنه . وإن سها الامام قبل الاقتداء ، أو بعده ، لحق المأموم ويسجد معه ، ويعيد في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق .
فرع : من أدرك الامام في الركوع ، كان مدركا للركعة . وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبو بكر الصبغي ( 1 ) - بكسر الصاد المهملة ، وإسكان الباء الموحدة ، وبالغين المعجمة ، كلاهما من أصحابنا - : لا يدرك الركعة بادراك الركوع . وهذا شاذ منكر ، والصحيح الذي عليه الناس ، وأطبق عليه الأئمة :
إدراكها ، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للامام ، فإن لم يكن ، ففيه تفصيل نذكره في الجمعة ، إن شاء الله تعالى . ثم المراد بإدراك الركوع ، أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع . حتى لو كان هو في الهوي ، والامام في الارتفاع ، وقد بلغ هويه حد الأقل قبل أن يرتفع الامام عنه ، كان مدركا ، وإن لم يلتقيا فيه ، فلا . هكذا قاله جميع الأصحاب . ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الامام عن الحد المعتبر . هكذا صرح به في ( البيان ) وبه أشعر كلام كثير من النقلة ، وهو الوجه ، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له . ولو كبر ، وانحنى ، وشك ، هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الامام عنه ؟ فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : لا يكون مدركا .
والثاني : يكون . فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع ، فلا يكون مدركا للركعة قطعا ، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب له .
قلت : وإذا أدركه في التشهد الأخير ، لزمه متابعته في الجلوس ، ولا يلزمه أن يتشهد معه قطعا ، ويسن ( 2 ) له ذلك على الصحيح المنصوص . والله أعلم .
فرع : المسبوق إذا أدرك الامام في الركوع . فقد ذكرنا أنه يكبر للركوع بعد تكبيرة الافتتاح ، فلو أدركه في السجدة الأولى ، أو الثانية ، أو التشهد ، فهل يكبر للانتقال إليه ؟ وجهان . أصحهما : لا ، لان هذا غير محسوب له ، بخلاف

480

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست