نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 458
ولو بان على بدن الامام أو ثوبه نجاسة ( 1 ) ، فإن كانت خفية ، فهو كمن بان محدثا ، وإن كانت ظاهرة ، فقال إمام الحرمين : عندي فيه احتمال ، لأنه من جنس ما يخفى . قلت : وقطع صاحب ( التتمة ) و ( التهذيب ) وغيرهما ، بأن النجاسة كالحدث . ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها ، وأشار إمام الحرمين ، إلى أنها إذا كانت ظاهرة ، فهي كمسألة الزنديق ( 2 ) . والله أعلم . وقال المزني : لا يجب القضاء إذا بان كافرا ، أو امرأة . قلت : ولو بان مجنونا ، وجبت الإعادة على المأموم . فلو كان له حالة جنون ، وحالة إفاقة ، أو حال إسلام ، وحال ردة ، واقتدى به ولم يدر في أي حاليه كان ، فلا إعادة ، لكن يستحب . ولو صلى خلف من يجهل إسلامه ، فلا إعادة ، لكن يستحب . ولو صلى خلف من أسلم ، فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو أسلمت ثم ارتددت ، فلا إعادة . والله أعلم . فرع : يصح الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل ، ولكن البالغ أولى منه . ويصح بالعبد بلا كراهة ، لكن الحر أولى ، هذا إذا أما في غير الجمعة . وإمامة الأعمى صحيحة ، وهو والبصير سواء على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور . والثاني : البصير أولى ، واختاره أبو إسحاق الشيرازي . والثالث : الأعمى أولى ، قاله أبو إسحاق المروزي ، واختاره الغزالي ( 3 ) .
458
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 458