نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 440
والضحى ، قضي . وما كان تبعا كالرواتب ، فلا . وإذا قلنا : تقضى ، فالمشهور أنها تقضى أبدا . والثاني : تقضى صلاة النهار . ما لم تغرب شمسه ، وفائت الليل ما لم يطلع فجره . فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقيا . والثالث : يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة ، فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح ، ويقضي سنة الصبح ما لم يصل الظهر ، والباقي على هذا المثال . وقيل : على هذا الاعتبار ، بدخول وقت المستقبلة ، لا بفعلها . قلت : يستحب عندنا فعل الرواتب ، في السفر ، كالحضر . والسنة : أن يضطجع بعد سنة الفجر قبل الفريضة . فإن لم يفعل ، فصل بينهما ، لحديث [ عن عائشة رضي الله عنها ] ( 1 ) ، ( أن النبي ( ص ) ، كان إذا صلى سنة الفجر ، فإن كنت مستيقظة ، حدثني ، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة ) رواه البخاري ( 2 ) . والسنة ، أن يخفف السورة فيهما . ففي ( صحيح مسلم ) ( 3 ) أن النبي ( ص ) ، كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ، * ( قولوا آمنا بالله . . . ) * ( 4 ) . الآيات . وفي الثانية : * ( قل يا أهل الكتاب تعالوا . . . ) * ( 5 ) .
440
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 440