responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 439


العدد شفعا وإن كان وترا ، لم يجز بينهما أكثر من ركعة . والمذهب : جواز الزيادة كما قدمناه . وحكى صاحب ( البيان ) وجها : أنه لا يجلس إلا في آخر الصلاة ، وهو شاذ منكر . ثم إن صلى بتشهد ، قرأ السورة في الركعات كلها ، وإن صلى بتشهدين ، فهل يقرأ فيما بعد التشهد الأول ؟ فيه القولان في الفرائض ، والأفضل :
أن يسلم من كل ركعتين ، سواء كان بالليل أو بالنهار ( 1 ) . ولو نوى صلاة تطوع ، ولم ينو ركعة ، ولا ركعتان ( 2 ) ، فهل يجوز الاقتصار على ركعة ؟ قال صاحب ( التتمة ) :
فيه وجهان ، بناء على ما لو نذر صلاة مطلقة ، هل يخرج عن نذره بركعة ، أم لا بد من ركعتين ؟ وينبغي أن يقطع بالجواز .
قلت : إنما ذكر صاحب ( التتمة ) الوجهين في أنه : هل يكره الاقتصار على ركعة ، أم لا يكره ؟ وجزم بالجواز ، كما جزم به سائر الأصحاب . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > فصل : في أوقات النوافل الراتبة < / فهرس الموضوعات > فصل في أوقات النوافل الراتبة :
وهي ضربان :
أحدهما : راتبة تسبق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة ، ويبقى جوازها ما بقي وقت الفريضة . ووقت اختيارها ما قبل الفريضة . ولنا وجه شاذ : أن سنة الصبح يبقى وقت أدائها إلى زوال الشمس .
الضرب الثاني : الرواتب التي بعد الفريضة ، ويدخل وقتها بفعل الفريضة ، ويخرج بخروج وقتها . ولنا قول شاذ : أن الوتر يبقى أداء إلى أن يصلي الصبح .
والمشهور : أنه يخرج بطلوع الفجر .
< فهرس الموضوعات > فصل : في أقسام النافلة < / فهرس الموضوعات > فرع : النافلة قسمان . أحدهما : غير مؤقتة ، وإنما تفعل لسبب عارض ، كصلاة الكسوفين ، والاستسقاء ، وتحية المسجد . وهذا لا مدخل للقضاء فيه .
والثاني : مؤقتة ، كالعيد ، والضحى ، والرواتب التابعة للفرائض . وفي قضائها أقوال . وأظهرها : تقضى . والثاني : لا . والثالث : ما استقل ، كالعيد ،

439

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست