نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 436
قبلها أربع ركعات ، وبعدها أربع . كذا قاله ابن القاص في ( المفتاح ) وآخرون . ويحصل أيضا بركعتين قبلها ، وركعتين بعدها . والعمدة فيما بعدها ، حديث ( صحيح مسلم ) ( 1 ) وإذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا ) وفي ( الصحيحين ) ( 2 ) أن النبي ( ص ) كان يصلي بعدها ركعتين . وأما قبلها ، فالعمدة فيه ، القياس على الظهر . ويستأنس فيه بحديث ( سنن ابن ماجة ) ( 3 ) : أن النبي ( ص ) ، كان يصلي قبلها أربعا . وإسناده ضعيف جدا . ومنه ركعتا الاستخارة . ثبت في ( صحيح البخاري ) ( 4 ) . ومنه ركعتا صلاة الحاجة . والله أعلم . فصل : أوكد ما لا تسن له الجماعة : السنن الرواتب . وأفضل الرواتب : الوتر ، وركعتا الفجر . وأفضلهما : الوتر على الجديد الصحيح ( 5 ) . والقديم : سنة الفجر . وفي وجه : هما سواء . فإذا قلنا بالجديد ، فالصحيح الذي عليه الجمهور : أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة . وفي وجه قاله أبو إسحاق : أن صلاة الليل تقدم على سنة الفجر . قلت : هذا الوجه قوي . ففي ( صحيح مسلم ) ( 6 ) أن رسول الله ( ص ) ، قال :
436
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 436