نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 432
نقلهما على من لا يعتاد قيام الليل . ويجوز أن يحمل على اختلاف قول ، أو وجه . والامر فيه قريب ، وكل شائع . وإذا أوتر قبل أن ينام ، ثم قام وتهجد ، لم يعد الوتر على الصحيح المعروف . وفي وجه شاذ : يصلي في أول قيامه ركعة يشفعه ، ثم يتهجد ما شاء ، ثم يوتر ثانيا ، ويسمى هذا : نقض الوتر . والصحيح المنصوص في ( الام ) و ( المختصر ) : أن الوتر يسمى : تهجدا : وقيل : الوتر غير التهجد . فرع : إذا استحببنا الجماعة في التراويح ، يستحب الجماعة أيضا في الوتر بعدها . وأما في غير رمضان ، فالمذهب : أنه لا يستحب فيه الجماعة . وقيل : في استحبابها ، وجهان مطلقا . حكاه أبو الفضل بن عبدان . فرع : يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان ، فإن أوتر بركعة ، قنت فيها ، وإن أوتر بأكثر ، قنت في الأخيرة . ولنا وجه : أنه يقنت في جميع رمضان ، ووجه : أنه يقنت في جميع السنة . قاله أربعة من أئمة أصحابنا : أبو عبد الله الزبيري ، وأبو الوليد النيسابوري ( 1 ) ، وأبو الفضل بن عبدان ، ( 2 ) وأبو منصور بن مهران ( 3 ) . والصحيح : اختصاص الاستحباب بالنصف الثاني من رمضان ، وبه قال جمهور الأصحاب . وظاهر نص الشافعي رحمه الله ، كراهة القنوت في غير هذا النصف . ولو ترك القنوت في موضع نستحبه ، سجد للسهو ، ولو قنت في غير النصف الأخير من رمضان - وقلنا : لا يستحب - سجد للسهو . وحكى الروياني وجها : أنه يجوز القنوت في جميع السنة بلا كراهة ، ولا يسجد
432
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 432