responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 425


قلت : الأصح : لا يستحب . والله أعلم .
الحال الثاني : أن يسجد للتلاوة في الصلاة ، فلا يكبر للافتتاح ، لكن يستحب التكبير للهوي إلى السجود ، من غير رفع اليدين ، فكذا يكبر عند رفع الرأس كما يفعل في سجدات الصلاة . ولنا وجه شاذ : أنه لا يكبر للهوي ، ولا للرفع ، قاله ابن أبي هريرة . ويستحب أن يقول في سجوده ما قدمناه . وإذا رفع رأسه قام ، ولا يجلس للاستراحة . ويستحب أن يقرأ شيئا ، ثم يركع . ولا بد من انتصابه قائما ، ثم يركع . فإن الهوي من قيام ، واجب .
فصل : ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية سجدة ، أو استماعها . فإن أخر ، وقصر الفصل ، سجد . وإن طال ، فاتت . وهل تقضى ؟ قولان . حكاهما صاحب ( التقريب ) أظهرهما - وبه قطع الصيدلاني ، وآخرون : لا تقضى ، لأنها لعارض ، فأشبهت صلاة الكسوف .
وضبط طول الفصل ، يؤخذ مما تقدم في سجود السهو . ولو كان القارئ ، أو المستمع ، محدثا عند التلاوة فإن تطهر على قرب ، سجد . وإلا ، فالقضاء على الخلاف . ولو كان يصلي ، فقرأ قارئ آية سجدة ، فإذا فرغ من صلاته ، هل يقضي سجود التلاوة ؟ المذهب : أنه لا يقضيه ، وبه قطع الشاشي وغيره ، واختاره إمام الحرمين ، لان قراءة غير إمامه ، لا تقتضي سجوده . وإذا لم نجز ما يقتضي السجود أداء ، فالقضاء بعيد . وقال صاحب ( التقريب ) : وفيه القولان المتقدمان . وقال صاحب ( التهذيب ) : يحسن أن يقضي ولا يتأكد ، كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة .
قلت : إذا قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة ، سجد ، بخلاف ما لو قرأها في الركوع ، أو السجود ، فإنه لا يسجد . ولو قرأ السجدة ، فهوى ليسجد ، فشك ، هل قرأ الفاتحة ؟ فإنه يسجد للتلاوة ، ثم يعود إلى القيام ، فيقرأ الفاتحة . ولو قرأ خارج الصلاة السجدة بالفارسية ، لا يسجد عندنا . وإذا سجد المستمع مع القارئ ، لا يرتبط به ، ولا ينوي الاقتداء به ، وله الرفع من السجود قبله . ولو أراد أن يقرأ آية ، أو آيتين فيهما سجدة ، ليسجد ، فلم أر فيه كلاما لأصحابنا . وفي كراهته خلاف للسلف ، أوضحته في كتاب ( آداب القرآن ) ومقتضى مذهبنا : أنه إن كان

425

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست